* يسأل محمد عبدالحليم تاجر مصوغات: أيهما أفضل الخوف من الله .. أم الرجاء وطلب الجنة؟ ** يجيب الشيخ أسامة موسي عبدالله من علماء الاوقاف اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف علي أقوال: فقال الإمام أحمد رحمه الله : "ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً . فلا يغلب الخوف ولايغلب الرجاء" قال رحمه الله :"فأيهما غلب هلك صاحبه" لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله . وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وقال بعض العلماء : "ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة وتغليب الخوف عند إرادة المعصية". لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتي بموجب حسن الظن . فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول . وإذا هم بالمعصية أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال آخرون : ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف وللمريض أن يغلب جانب الرجاء لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية . والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به. والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وأنه إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء وإذا خاف إذا غلب الرجاء أن يأمن مكر الله فليرد ويغلب جانب الخوف . والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حياً أما صاحب القلب الميت الذي لايعالج قلبه ولاينظر أحوال قلبه فهذا لايهمه الأمر.. وهذا كلام ابن دقيق العيد : "إن العباد ثلاثة :" أن قوما عبدوا الله رغبة في الجنة فتلك عبادة التجار . وإن قوما عبدوا الله رهبة وخوفا فتلك عبادة العبيد . وإن قوما عبدوا الله شكرا ومحبة ورضا فتلك عبادة الاحرار". * يسأل خالد عبدالحليم "جواهرجي" ببولاق الدكرور:ماهو حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها؟ ** يجيب : نعم علي رأي جمهور العلماء. يجوز لها التصرف في هذا المال بغير إذن زوجها . لأنه مال خاص بها وأن النبي "صلي الله عليه وسلم" اتجه إلي النساء يوم العيد بعد أن قضي خطبة العيد فحثهن ورغبهن في الصدقة . فكانت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال . ولم يرد أنهن ذهبن واستأذن الأزواج . هذا أول دليل وهو ثابت في الصحيح. والدليل الآخر : هو أن النبي "صلي الله عليه وسلم" دخل علي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين "رضي الله عنها" فقالت له : "يارسول الله! أما شعرت أني أعتقت وليدتي ؟ "تعني أمة من الإماء" قال عليه الصلاة والسلام : أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان خيراً لك" الشاهد من ذلك : أنها أعتقت وليدة لها بغير إذن زوجها الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام . إذ قالت له :" أما شعرت أني أعتقتها يارسول الله؟" فعلي ذلك يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وإن لم يأذن لها زوجها لكن من باب المودة والرحمة التي يفترض أن تكون بين الزوجين . يستحب لها أن تتفاهم مع زوجها أين تنفق ؟ ولمن تنفق؟ استحباباً وليس إيجاباً. * يسأل الحاج أحمد الصافي رجل أعمال: متي يبدأ وقت الوتر ومتي ينتهي ؟ وهل يمكن قضاؤه إذا فات بعذر أو بغير عذر؟ ** يجيب : وقت الوتر يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء . وينتهي بطلوع الصبح . ولاشك أن آخر الوقت أفضل من أوله لمن وثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل . فتأخيره إلي الثلث الأخير أفضل من كونه يؤدي في أول الليل . ومن لم يثق من نفسه بقيام آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كما أوصي النبي "عليه الصلاة والسلام" بعض الصحابة. إذا طلع الفجر ولم يوتر الإنسان فإنه يقضيه . وقد قضاه بعض السلف ما بين طلوع الفجر إلي صلاة الصبح . ولكن هذا القول مخالف لما جاء عنه "عليه الصلاة والسلام - من أنه" انتهي وتره إلي السحر" البخاري 996 وقال : صلاة الليل مثني مثني فإذا خشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلي". "البخاري 990" فعلي هذا إذا طلع الفجر انتهي وقت الوتر.