* يسأل أحمد نجم خبير تحكيم ومقيم بشارع إبراهيم إمام: ما رأي الدين في الوشم؟ ولماذا نهي عنه؟ وهل يدخل الكحل والحناء والنقش بالاصباغ ضمن النهي عنه؟ * * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: يتفنن الناس في استعمالهم للوشم فبعضهم ينقش علي جسمه صورة حيوان وبعضهم ينقش علي يده قلبا أو اسم المحبوب وكذا بعض النساء ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدي ذلك إلي أن أصبح الوشم في هذا العصر وسيلة التزيين لجميع الجسد. ولقد أجمع العلماء علي تحريم الوشم علي الفاعلة والمفعول بها باختيارها ورضاها ولذا لا تأثم البنت الصغيرة إذا فعل بها الوشم لعدم التكليف وكذا لا يأثم من حصل فيه الوشم نتيجة حادث كاحتكاك جسم الانسان بالاسفلت فدخل السواء تحت الجلد وكذا إذا حدث الوشم عن طريق ا لعلاج ومما يؤيد هنا الاستثناء ما روي عن ابن عباس: "المستوشمة من غير داء" قال ابن حجر: "يستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل في الزجر". وقد استدل العلماء علي تحريم الوشم بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواشمة والمستوشمة" وفي لفظ مسلم: أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وفي لفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال: انشدكم بالله من سمع من النبي صلي عليه عليه وسلم في الوشم فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. والواشمة في الاحاديث: فاعلة الوشم والمستوشمة التي تطلب فعل الوشم ووجه الاستدلال أن اللعن لا يكون علي أمر غير محرم فدلت الاحاديث علي أن الوشم حرام. ولقد اختلف الفقهاء في المعني الذي لأجله حرم الوشم ووجه الاستدلال أن اللعن لا يكون علي أمر غير محرم فدلت الاحاديث علي أن الوشم حرام. ولقد اختلف الفقهاء في المعني الذي لأجله حرم الوشم فنقل القرطبي عن بعض العلماء أنه التدليس لحديث ابن مسعود السابق: "لعن الله الواشمات و المستوشمات.. والمتفلجات للحسن وذهب جمهور الفقهاء إلي أنه التغيير لخلق الله تعالي بإضافة ما هو باق في الجسم بلا حاجة ولا ضرورة. وبناء علي أن المعني الذي لأجله حرم الوشم هو التغيير لخلق الله بما هو باق فلا يدخل في النهي عن الوشم تغيير الخلقة بما لا يكون باقيا كتجميل العينين بالإثمد وخضاب اليدين والقدمين بالحناء والكتم وتحمير الوجنتين وتطريف الأصابع والنقش بالأصباغ قال الشوكاني: إنما النهي في التغيير الذي يكون باقيا أما ما لا يكون باقيا: كالكحل ونحوه من الخضابات فقد اجازه مالك وغيره من العلماء. * تسأل هدي. أ من القاهرة: اوصيت لابنتي بكل مالي حتي لا يرث زوجي شيئا من تركتي.. بل كتبت وصية بحرمانه من الميراث فما رأي الدين في ذلك؟! * * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن: الأصل في الوصية للوارث غير جائزة لقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ولكن إذا تم إقرار هذه الوصية من باقي الورثة بطيب نفس منهم دون إكراه لهم من أحد فلا بأس أما بالنسبة للايصاء بحرمان الزوج من نصيبه من الميراث فالأصل ألا تنفذ هذه الوصية ويجب أن تقسم التركة كما أمر الله تعالي بها حيث يقول: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين" ولا يرد علي هذا الاصل استثناء مطلقا وبالتالي فالوصية بحرمان الزوج من الميراث وصية باطلة.