قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوي الثانية المتعلقة بالطعن علي المادتين "7 .19" من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة اخلت بالامن او عطلت مصالح المواطنين او حركة المرور. ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن خمسين الف جنيه للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة اول اكتوبر لنظر الدعويين رقمي 160. 234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن علي قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وذلك بعد ان اودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين. قال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة ان الدعوي الاولي تضمنت الطعن علي المادتين "8. 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الاخطار قبل القيام بالتظاهرة. وكذا سلطة وزير الداخلية في اصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة او ارجائها او نقلها في حالة وجود ما يهدد الامن والسلم.