* يسأل محمد محمد أبو منصور: من الذين يرخص لهم بالفطر في نهار رمضان وتجب عليهم الفدية؟ ** من يسر الإسلام وسماحته انه رخص الفطر في نهار رمضان للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجي برؤه "أي لا يرجي شفاؤه" وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال وهؤلاء جميعاً يرخص لهم بالفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً من أوسط ما يطمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه" وروي البخاري عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ قوله تعالي: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" وقال ابن عباس: ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً والمريض الذي لا يرجي برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال. * تسأل "آيات.أ.ش" هل يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان؟ ** الحامل والمرضع إذا خافتا علي أنفسهما وأولادهما ومعرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عن ابن عمر وابن عباس وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلي: "أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك". وفي الحديث "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم" وعن الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور: "انهما يقضيان فقط ولا طعام عليهما" وعن أحمد والشافعي: انهما إن خافتا علي الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وإن خافتا علي أنفسهما فقط أو علي أنفسهما وعلي ولدهما فعليهما القضاء لا غير. * يسأل سليمان الجنزوري: ما حكم الدعاء عند الفطر؟ ** الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام سنة. فقد روي ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" وكان عبدالله إذا أفطر قال: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي" وثبت انه صلي الله عليه وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" وروي مرسلا: انه صلي الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت" وروي الترمذي بسند حسن ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتي يفطر "أي استحباب الدعاء طوال مدة الصيام" والإمام العادل والمظلوم". * يسأل حمدي عبدالوهاب الشريف: ما الحكم لو صام عن الميت أجنبي عنه صديق أو صاحب أو ما إليهما؟ ** لو صام أجنبي منهما عنه صح. إن كان بإذن الولي وإلا فإنه لا يصح واستدلوا علي ذلك بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وزاد البزار لفظ: إن شاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضي".