نفي د. مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات خاصة ل "المساء" ما رددته بعض المواقع الالكترونية عن حدوث تعديلات في قانون الجمارك خاصة بدخول السيارات من خارج البلاد والغاء شرط المالك الأول للسيارة لاستيراد المصري المقيم بالخارج سيارة للاستعمال الشخصي وربط بين انتشار الخبر الذي تناقلته المواقع واصدار الجمارك لمنشور الاستيراد رقم 3 لسنة 2016 والخاص بإعادة التذكير بضوابط الافراج عن السيارات المسموح باستيرادها مستعملة التي يتشكك الجمرك في صحة مستندات التملك الخاصة بها لغرض إحكام الرقابة الجمركية علي الافراج عن السيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي. قال إن مفاد المنشور تضمن أنه يتعين علي صاحب السيارة تقديم المستند الدال علي تملك السيارة بحيث يجب أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء "عقد بيع فاتورة الشراء" هو نفس تاريخ الشراء. أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذاالخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء. وفي كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمدا وموثقا ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء ويقبل أصل رخصة تسيير السيارة. ويجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضحاً بها بيانات السيارة وسنة التمليك والموديل علي أن يكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك علي أن يكون صالحة لمدة 30 يوما. كما يتعين علي صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة. وذلك طبقا لجواز السفر الدال علي وجود صاحب السيارة وقت التملك وإذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة علي أن تكون موثقة من الخارجية بالدولة القادم منها. وفي جميع الأحوال لابد أن يكون مستلم السيارة في الميناء مالكها شخصيا أو بتوكيل صادر منه لقريب حتي الدرجة الثانية أو الزوجة. وفي حالة تشكك الجمرك المختص في أي من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحا به المستند المتشكك فيه تحديدا وأسباب التشكك. كما ينبغي في حالة استعجال صاحب الشأن يتم الافراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط "غير قابل للإلغاء" بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية.