نصرزعلوك - صرح الوزير مفوض مسعد النجار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة أن قواعد الافراج الجمركي عن السيارات المستعملة في الخارج تتضمن عدد من الاجراءات ياتي في مقدمتها تقديم صاحب السيارة للمستند الدال علي شراء وتملك السيارة، علي أن يكون مستند الشراء (عقد بيع او فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء، وبالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء، علي أن يكون مستند الملكية معتمدا وموثقا ولايشترط ان يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء. وأوضح أنه يتم قبول أصل رخصة السيارة أو شهادة البيانات الصادرة من مرور دولة المقر كمستند لملكية السيارة ودون اشتراط توثيقها. وقال النجار ان علي صاحب السيارة تقديم مايفيد وجوده بالخارج وقت تملك السيارة مثل جواز السفر وقت التملك، أو جواز سفر مالك السيارة موثقا من الخارجية بالدولة القادم منها إذا كانت السيارة مشحونة ، منوها بانه يتعين أن يكون مستلم السيارة في ميناء الوصول هو مالكها او بتوكيل صادر منه لقريب له حتي الدرجة الثانية و زوجته.