اعترض المجلس القومي لحقوق الإنسان علي مشروع قانون الإرهاب المقترح من الحكومة.. خاصة أنه لم يتم أخذ رأي المجلس فيه بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة "214" من الدستور! كانت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعاً برئاسة عبدالغفار شكر رئيس المجلس وبحضور أعضاء اللجنة. وأصدر الاجتماع بياناً يوضح فيه موقف المجلس.. جاء فيه: طالعتنا أجهزة الإعلام مؤخراً بأن الدولة في سبيلها إلي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفاً للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة في هذه الجرائم.. والمجلس يشدد علي الملاحظات الآتية: أولاً.. حتي اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة "214" من الدستور. علي هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام. وعلي ذلك فإن المجلس في ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور. يجعلنا نؤكد ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصاً وروحاً باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب. ويؤكد علي وجه الخصوص ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتياً ومؤقتاً بمدي زمني يرتبط بأسباب صدوره. وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي. ثانياً.. إن المجلس ينوه إلي أن الدستور قد نص علي الحق في الحرية والأمان الشخصي. وذلك في المواد 51. 53. 54. 57. 58. 59. 99. وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55. 54. 94. 95. 96. 97. 99. كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي وذلك بموجب المادة "204". كما كفل حق المواطن المصري في التنقل والسفر بموجب أحكام المادة "62". وكذلك كفل حرية الرأي والتعبير بموجب المواد "265" و"68". كما أكد حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد "70" و"71". ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي وذلك بموجب المادة "73" من الدستور. وأخيراً وليس آخراً.. فإن المشرع الدستوري جعل من المعاهدات الدولية التي سبق وأن انضمت إليها مصر جزءاً من التشريع الداخلي. وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف. ولئن كان المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن. وأخيراً.. فإن المجلس يعيد التأكيد علي أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المقترح لضمانة صدوره غير مشوب بأي عيب دستوري يؤدي إلي الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.