في سابقة خطيرة تؤكد تغلغل الفساد بالمشروعات الإنتاجية بمحافظة البحيرة والتي يتجاوز عددها العشرين مشروعاً وغض العديد من المحافظين السابقين الطرف عما يجري تنفرد "المساء" بالكشف بالمستندات عن بطلان جميع اللوائح الخاصة بتنظيم عمل هذه المشروعات والتي اصدرها واعتمدها المحافظون السابقون. وكان آخرهم المحافظ السابق اللواء مصطفي هدهود الذي ضرب عرض الحائط بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. والتي انتهت إلي وجوب موافقة وزير المالية علي اللوائح المالية الخاصة بمشروعات حساب الخدمات والتنمية بمحافظة البحيرة قبل اصدارها. وبرغم ورود الفتوي المذكورة لديوان المحافظة برقم 722 بتاريخ 20 أكتوبر 2014 وعرضها علي المحافظ السابق مصطفي هدهود. إلا أنه قام بمخالفتها بدم بارد وأصر علي تعديل لوائح المشروعات منذ ديسمبر 2014 وحتي فبراير 2015 دون عرضها علي وزير المالية. ولم ينس هدهود تنصيب نفسه رئيساً لمجلس ادارة سبعة من هذه المشروعات بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الذي حظر رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات. مما حدا بالمهندسة أحلام أحمد سكرتير عام محافظة البحيرة آنذاك أن تصرخ بمكتب المحافظ قائلة له "ما حدث خطأ كبير أصاب اللوائح بالبطلان والعوار ولابد من تصويبه حتي تستقيم الأمور لأنك الرئيس الأعلي بالمحافظة والحكم الفصل في جميع المنازعات. وسألته: المشروعات التي نصبت نفسك رئيساً لمجالس ادارتها ماذا يحدث لو وقع بها خلاف أو نزاع لمن ستذهب الأطراف المتنازعة للفصل بينها؟! ولكنه لم يكترث. البداية كانت عندما طلبت المراقبة العامة للحسابات بالمحافظة ضرورة عرض لوائح تنظيم عمل المشروعات علي وزارة المالية لمراجعتها قبل العمل بها استناداً إلي نص المادة 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وهو الرأي الذي ذهب إليه الجهاز المركزي للمحاسبات بينما بررت المحافظة التفافها علي هذا الأمر بأن هذه المشروعات مقامة منذ فترة طويلة وأن قانون نظام الادارة المحلية اناط بالمحافظ سلطة اصدار هذه اللوائح المالية. وعليه تمت احالة الأوراق بتاريخ 2 أغسطس 2012 للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للوقوف علي رأيها حيث تضمنت الفتوي التي اعتمدها المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المادة "2" من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بينت أنه يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق احكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي واظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطي صورة حقيقة لها. وأن المادة "32" من ذات القانون نصت علي أنه لا يجوز اصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية وأكدت الجمعية العمومية في فتواها أن قانون المحاسبة الحكومية اخضع لسلطاته جميع وحدات الجهاز الاداري بالدولة ووحدات الادارة المحلية بغرض تدعيم الرقابة المالية علي الانفاق قبل الصرف وأن هذه الرقابة لا تحقق ثمارها اذا اتيح للجهات الخاضعة لها أن تحلل منها أو تتنصل من مضمونها وحيث إن مشروعات حساب الخدمات التابعة لمحافظة البحيرة لا تتمتع أي منها بالشخصية الاعتبارية المنفصلة عن المحافظة. وأن المشروع في قانون نظام الادارة المحلية نص علي معاملة أموال حساب الخدمات معاملة الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ومن أوجه الرقابة وجوب موافقة وزارة المالية قبل اصدار اللوائح المالية الخاصة بتنظيم العمل بمشروعات المحافظة الانتاجية.