النائب محمد سمير: 5% من المصريين قادرون على التبرع بمليون جنيه والمساهمة في سداد الديون الخارجية    النائب سمير صبري: لم نشعر بأزمة غذاء بسبب الحرب.. السلع متوفرة والارتفاع محدود لفترات قليلة    محافظ الجيزة يتابع مع رئيس مركز أبو النمرس جهود تحسين الخدمات والتصدي لمخالفات البناء    محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير بشمال المحافظة    خلافات حادة ومسودات عالقة.. كواليس ليلة ماراثونية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    الأهلي يرد على خطابات اتحاد الكرة بشأن منع عبد الحفيظ من حضور التحقيق في أحداث مباراة سيراميكا    فيديو| ضبط المتهم بدهس دراجة نارية تقودها سيدة بالإسكندرية    تحرّك عاجل للتضامن بالإسكندرية بعد تصادم أتوبيس وميكروباص وإصابة 21 عاملًا    قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وتحرير 106 مخالفات بالدقهلية    نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن حالة والده: ننتظر نتيجة التحاليل لتقييم إمكانية فصله عن التنفس الصناعي    بمشاركة يونانية: إحياء عيد تأسيس مدينة الإسكندرية في احتفالية كبرى    قطار «قوافل الخير» يصل "طنوب".. الكشف على 366 مواطنًا وتحويل 30 جراحة بالمجان بالمنوفية| صور    الخارجية التركية تنتقد تصريحات نتنياهو ضد أردوغان وتصفه ب«هتلر العصر»    سيد معوض ومصطفى عبده: سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي    من أجل أمومة آمنة، متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟    أسقف الدول الإسكندنافية يستقبل سفيرة مصر بالسويد لتهنئته بعيد القيامة    التضامن تتابع تداعيات إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي    رسالة وداعية لبطريرك الكنيسة الكلدانية قبيل مغادرته بغداد    وكالة الأنباء اللبنانية: شهداء جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الزرارية جنوبي البلاد    محافظ المنوفية: استخراج 6 ألاف و44 رخصة لأصحاب المحال التجارية    في أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداسات عيد القيامة    عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    عمرو حمزاوي: إذا طالبت إيران بتعويضات من أمريكا فعليها قبول المعاملة بالمثل مع دول الخليج    البيت الأبيض: المحادثات مع إيران وباكستان مستمرة لإنهاء الحرب    صحة الإسكندرية تدفع بقوافل طبية في المتنزهات خلال الأعياد    شركة مياه الشرب بسوهاج تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد    إصابة اثنين من عمال البناء إثر انهيار سقالة في مطروح    ابتزاز وتشويه| خبيرة: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية الأسرية وتزيد حدة النزاعات    وفاة شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكوبري شنودة بطنطا    أوسكار رويز يوضح الاختلاف بين ركلتي الأهلي ضد سيراميكا والمصري أمام بيراميدز    طبيب الأهلي يكشف تشخيص إصابة بن شرقي أمام سموحة    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    مش فاهمين موضوع الحلقة| محمد موسى ينفعل على ضيوفه ويطلب الخروج إلى فاصل    مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 5    الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المتبقية    وزير التعليم العالي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد    وزير المالية: اقتصادنا يتحسن تحسنا كبيرا ومؤثرا.. والدين المحلي للناتج القومي تراجع 14%    مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد القيامة    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    أحمد بلال: ناصر منسى مهاجم على قده.. وجماهير الأهلى لن تتقبل خسارة لقب الدورى    ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا    الأربعاء.. "الموسيقى النفسية الواقعية" ورشة في بيت السناري    كابتن أحمد يونس: التوعية بالتوحد مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن أي قضية إنسانية    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    محلل سياسي يكشف أسرار الدور الروسي والصيني في دعم إيران وحماية مصالحها    وزارة الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة أساء معاملة سائح بقرار حاسم    بنك QNB مصر يحقق قفزة تاريخية في الأرباح بنمو 33%    وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على صحة والده: الحالة الآن مستقرة.. خاص    وزير المجالس النيابية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية    القومي للطفولة: مبادرة أطفال السكري نقلة نوعية في متابعة مرض السكر دون وخز    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. يطرح مشروع قانون مجلس الشعب للحوار الوطني
نشر في المساء يوم 30 - 05 - 2011

طرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب للحوار الوطني في إطار مشاركة القوات المسلحة مع جميع القوي والقيادات السياسية وجميع الطوائف الشعبية لإرساء الديمقراطية.
تضمن المرسوم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتطبيق نظام القوائم المغلقة علي ثلث المقاعد والثلثان بالانتخاب الفردي بكل محافظة ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين التقدم بقوائم خاصة بهم.
كما تضمن المرسوم مراعاة شرط 50% عمال وفلاحين في كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي ان يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم وتضمن المرسوم ان محكمة النقض هي المختصة بالفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2001 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرار المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد: الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلي ........ دائرة لانتخاب..... عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب...... عضوا بنظام الانتخاب الفردي.
يراعي شرط 50% عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي ان يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
علي ان يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والثلثين للانتخاب الفردي بذات المحافظة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم.
ومع مراعاة حكم المادة "السادسة عشرة" من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات علي ان يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة السادسة
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها بإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين المستقلين علي القوائم المغلقة علي ان يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
كما تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولي من هذه المادة علي مرشحي الأحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي علي ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
المادة السابعة
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين -لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه في احدي القوائم المغلقة ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه.
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها -خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح- لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل. ويثبت النزول أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة. وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في ميعاده. ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي عشرين في المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. فإذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات. وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات. علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي أصوات زائدة لا تقل عن........ المتوسط الانتخابي للدائرة علي أن تعطي كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالي الأصوات الزائدة وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي أكبر الأصوات بالدائرة.
ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي.......... علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية. كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي.......... علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
وإذا تحققت إحدي أو كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة. يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل علي الحد الأدني لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد. وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
"المادة الثانية"
يضاف إلي القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكرر. والتاسعة مكرر. والسادسة عشرة نصوصها الآتية:
المادة الخامسة مكرر:
علي الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها. دون إجراء أي تعديل فيها. وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة. وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات. وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخري تدل عليه.
المادة التاسعة مكرر:
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة الأيام التالية لصدوره. وتفصل المحكمة في الطعن. دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشيحه. التزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر. وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه. وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة. علي أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر علي أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.