أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. حيث نص القرار علي "أن يستبدل بكلمة "الحبس" الواردة في المادة "49" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة "بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة". أوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المادة "49" المشار إليها كانت تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. وكل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. وكل من اشترك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.