أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب "فتاوي وأحكام" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضناها علي الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الاوقاف ببورسعيد. فأجاب بالآتي: * يسأل محمد قاسم محمود: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد. فهل يجوز له أن يزورها؟ ** إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها وأن يخلو بها وأن يري منها ما يري الزوج من زوجته مادامت في العدة. سواء كان لها أولاد منه أم لا. فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يري منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي. وإذا طلقها علي مال أو طلقها ثلاث تطليقات فهي بائنة حكمها حكم الاجنبية بالنسبة له. فلا يجوز له أن يخلو بها. وإذا أراد أن يري أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه أو يزورها مع محرمها والله أعلي وأعلم. * يسأل تامر حافظ محمد: ما حكم الشرع في تحدث الرجل بما يدور بينه وبين زوجته؟ ** تحدث الرجل بما يدور بينه وبين أهله حرام. وكذلك تحدث المرأة بما يحصل من زوجها معها هو حرام أيضا. وقد ورد التشديد فيه كثيرا. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن من شر الناس منزلة عند الله تعالي يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه" وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي صلي الله عليه وسلم والرجال والنساء عنده قعود فقال: "لعل رجلا يحدث بما فعل بأهله ولعل امرأة تحدث بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أي سكتوا عن خوف. فقالت أسماء: إي والله إنهم ليفعلون وأنهن ليفعلن. قال صلي الله عليه وسلم: "فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون" وفي حديث آخر حسن أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "السباع حرام" وهو الافتخار بالجماع وما يحصل فيه من أفعال وأقوال والاحاديث في هذا المعني كثيرة تبين قبح هذه العادة الخبيثة التي تستوجب مقت الله تعالي والله أعلم. * يسأل هيثم صلاح جوهر: عن كيفية صلاة التسابيح؟ ** عن عكرمة بن عباس قال: قال صلي الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب: يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعبره وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مما تيسر من القرآن فإن فرغت من القراءة في أول ركعة. فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة. ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا أي في جلسة الاستراحة. ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا. ثم ترفع رأسك من السجود فتقول عشرا. فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فأفعل. فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة "الحديث راوه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني. وهذه الصلاة مرغب فيها وكيفيتها كما ذكرت في الحديث فإن استطاع المسلم أن يصلي الاربع ركعات بنية واحدة فلا مانع. وإن لم يتيسر له ذلك فيمكنه أن يصليها ركعتين حسبما يتيسر له والله سبحانه وتعالي أعلم. * يسأل أحمد محمد أحمد: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة وعنده مسجد يحتاج إلي بناء؟ ** إذا كانت الحاجة ماسة إلي تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين علي إقامة الصلاة جماعة. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلي صرف النفقة في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. لكن لا يجمعان في حجة واحدة. بل يحج لكل واحد وحده. * يسأل سعيد محمد السيد جمعة: ما حكم من يتوضأ داخل الحمام. وهل يجوز وضوؤه؟ ** لابأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلي ذلك ويسمي عند الوضوء بقول بسم الله. لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الاكثر فيأتي بها وتزول الكراهة. لان الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلي التسمية والانسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي وضوءه ويكمل. وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام وهو محل قضاء الحاجة. فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد. أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه. لانه ليس محلا لقضاء حاجته. * يسأل إبراهيم محمد: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في راتبها بغير إذن زوجها؟ ** راتب المرأة من عملها ملك لها ولكن لاينبغي أن تتصرف فيه أو في شئ منه إلا بإذن زوجها إلا فيما تعلم أنه يسمح فيه ويتغاضي عنه. لأن للزوج حقاً في هذا الراتب فقد أذن لها بالعمل من أجله وتنازل عن بعض حقوقه الزوجية من أجله والحياة شراكة بينه وبينها فمن الاصلح أن تضع هذا الراتب في صالح البيت فتخلطه براتب زوجها تحقيقا للمشاركة وعلي الزوج إن كان غنيا أن يستعفف وإن كان فقيرا فليأكل من هذا الراتب بالمعروف ويستحب له أن يأذن لها في التصدق علي من تشاء من أهلها وجيرانها وبذل الهبات لمن تشاء في حدود المعقول ويكون بذلك شريكا لها في الاجر. وقد ورد أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلي الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة عطية حتي يأذن زوجها فهل استأذنت كعبا فقالت: نعم فبعث النبي صلي الله عليه وسلم إلي كعب فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها قال: نعم فقبله رسول الله صلي الله عليه وسلم منها فإذا كان ذلك في مالها الخاص فكذلك الحكم لو كان الراتب الذي اكتسبته من الوقت الذي سمح لها الزوج بالعمل فيه ولأن مال المرأة مقصود في نكاحها. لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها" وقد يزيد الرجل في مهرها من أجل مالها فكيف تتصرف في مالها دون إذنه.