قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهماً من كبار المسئولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة بينهم 49 من تعليم القاهرة و3 قانونيين. أضروا عمداً بأموال الدولة والاستيلاء عليها. وذلك بصرف مكافآت مالية دون وجه حق. منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات والمدارس التجريبية.ومكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد. وحسابات الانشطة. وحسابات مجموعات التقوية. ومكافأة الامتحانات وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه. جاء في تقرير الطعن الذي اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فني رئيس الهيئة أن مجرد تقديم المتهم شكوي ضد عضو النيابة الإدارية. لا يعني بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار في مباشرته. لأن قانون الإجراءات الجنائية حظر علي المتهم رد عضو النيابة العامة. وهو ما ينطبق علي أعضاء النيابة الإدارية. لتماثل المركز القانوني للنيابة الإدارية في الدعوي التأديبية. والمركز القانوني للنيابة العامة في الدعوي الجنائية. وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون. كما انه لا يجوز التعويل علي ادعاءات المتهمين بأن اقوالهم في التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوي. إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة. لا مصلحة لها في إدانة متهم بعينه. ولا يجوز الاخذ بهذا الدفاع دون اثبات صحته. وإذ تلتزم المحكمة للاخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت في حكمها حدوثه. للتعويل عليه. وإلا كان الحكم معيباً. بالإضافة إلي أن التحقيقات احتوت علي مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم. وعدم تقدمهم بأية أدلة أو مستندات اخري. سواء أمام المحكمة أو في التحقيقات. تنفي صحة تقارير الفحص المالية. وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا الغاء الحكم محل الطعن. وتوقيع أقصي العقوبات التأديبية علي المتهمين.