* يسأل أحمد عبدالحي عرفان "محاسب": ما هو مقدار الاعتكاف في المسجد.. وهل هناك مدة محددة للاعتكاف.. أم لا؟ وهل يجوز للمرأة ايضا الاعتكاف في المساجد؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند الجميع. وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون. فذهب الحنفية إلي أن أقله ساعة من ليل أو نهار عند محمد. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. لبناء النفل علي المسامحة. وبه يفتي. وهو المذهب عند الحنابلة: قال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمي به معتكفاً لابثاً. واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد: فذهب بعضهم إلي أنه يوم وليلة. سوي وقت خروجه» لما يتعين عليه الخروج لأجله. من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة. والمقصود بليلة اليوم: الليلة التي قبله. وذهب آخرون إلي أن أقله يوم فما فوقه إذا كان دخوله في الاعتكاف مع الفجر. باعتبار أن أول اليوم الفجر. وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان. بل اشترطوا في اللبث أن يكون قدراً يسمي عكوفاً وإقامة. ولو بلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه. فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث. ويندب عندهم أن يكون يوماً. لأنه لم يرد أن النبي - صلي الله عليه وسلم - اعتكف أقل من يوم ولا أحد من الصحابة. المختار: ان أقل اللبث في المسجد للاعتكاف يوم وليلة» لأن العبادات توقيفية لا تثبت برأي ولا تقبل اجتهادات والمنقول من الشارع - صلي الله عليه وسلم - أنه "لم يعتكف أقل من يوم وليلة". ولم ينقل عن أحد من خلفائه - رضي الله عنهم - ولا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - الاعتكاف أقل من يوم وليلة. أما ما يفعل حالياً في مساجد من مكث عدة ساعات ثم الخروج ثم العودة ثم مكث ثم خروج! فهذا "جوار". وليس "اعتكافاً"!! مكان اعتكاف المرأة: اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة: فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد إلي أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد. وعلي هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها» لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة جعلت عليها "أي نذرت" أن تعتكف في مسجد بيتها. فقال: "بدعة. وأبغض الأعمال إلي الله البدع". فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة» ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً. فيجوز تبديله. ونوم الجنب فيه. وكذلك لو جاز لفعلته أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ولو مرة تبيناً للجواز. * يسأل عبده زينهم بأرض اللواء - المهندسين: ما حكم رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة؟ ** يجيب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة علي قولين والراجح: إن رفع اليدين للدعاء حال الخطبة جائز لا بأس فيه. وهذا القول قال به البخاري وهو قول بعض المالكية وأحد الوجهين للحنابلة. وجه الدلالة: فقد بوب البخاري لذلك باباً في صحيحه فقال: باب رفع اليدين في الخطبة وساق فيه حديث أنس في الاستسقاء. فلعله يري جواز رفع اليدين في الخطبة مطلقاً بدليل أنه لم يقيد الرفع بشيء في تبويبه رحمه الله. ودليل أصحاب هذا القول هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس كما تقدم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - حين استسقي في يوم الجمعة مد يديه ودعا.