في سنة 1866 صدر أول قانون للانتخابات في إطار اللائحة التي وضعها الخديو إسماعيل بإنشاء مجلس شوري النواب.. وفي هذا القانون لم يكن للشعب أي دور في انتخاب ممثليه. فقد عهد القانون إلي عمد البلاد ومشايخها في المديريات وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية بدمياط لانتخاب نواب كل مديرية حسب التعداد العام بحيث يمثل نائب أو اثنان كل قسم من أقسام المديرية بحسب كبر القسم وحجمه.. أما القاهرة فيتم انتخاب ثلاثة نواب والإسكندرية نائبين. أما فرز الأصوات فإنه يتم بواسطة لجنة تضم المدير والوكيل وناظر قلم الدعاوي "يماثل تقريبا رئيس نيابة أو محامي عام حاليا" وقاضي المديرية.. وذلك لاختيار 75 نائباً فقط.. وقد زاد عدد النواب إلي 120 عضوا في عام .1879 وفي عام .1923 صدر في 30 ابريل قانون الانتخاب في ظل الدستور.. وقد أكد القانون في مادته الأولي ان حق الانتخاب مقرر لكل مصري يبلغ 21 عاماً. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب علي مرحلتين.. الأولي هي انتخاب 30 مندوبا.. والمرحلة الثانية انتخاب النواب.. ففي الأولي ينتخب كل 30 ناخباً مندوبا منهم ويشترط أن يكون عمره 25 سنة والمرحلة الثانية انتخاب النواب بواسطة هؤلاء المندوبين ومدة نيابة المندوب الثلاثيني 5 سنوات أما أعضاء مجلس الشيوخ فيتم الانتخاب علي ثلاث مراحل الأولي انتخاب المندوبين الثلاثين والثانية انتخاب مندوبين عن المندوبين بواقع واحد من بين 5 مندوبين ويشترط أن يكون السن 30 سنة. وفي جميع الأحوال يشترط في المندوب أو المرشح لعضوية البرلمان حسن السير والسلوك وحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف.. وقد تغير هذا النظام الانتخابي بعد ذلك.. وصارت هناك كشوف انتخابية.. يقيد فيها أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب. وبعد ثورة 23 يوليو صدر في 3 مارس سنة 1956 قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أي قانون الانتخاب وفيه تم تخفيض سن الناخب إلي 18 سنة لكي يتاح للشباب أن يكون لهم دور إيجابي في شئون البلاد واعترف للمرأة بحق الانتخاب. وأعطي هذا القانون حق الانتخاب لأفراد القوات المسلحة وكذلك المصريون المقيدون بالقنصليات المصرية في الخارج والمصريين الذين يعملون علي السفن المصرية وكانوا جميعا محرومين في قانون الانتخاب القديم.. وظل هذا القانون سائدا بحيث يفتح باب القيد في جداول الانتخاب في شهر ديسمبر من كل عام علي أن يقتصر حق الانتخاب علي كل من لديه بطاقة انتخابية.. وفرض القانون غرامة قدرها مائة قرش علي كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته سواء عند الانتخابات أو الاستفتاء.. وبعد ثورة 25 يناير حذر التعديل التشريعي الذي أصدره المجلس العسكري بأن يكون التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي.. وليس بالقيد في جداول الانتخابات. وهذه الأيام يجري إعداد قانون للانتخاب يحدد فيه أساليب الترشيح سواء بالقوائم أو بالانتخاب الفردي. المهم أن يخرج الشعب لإبداء رأيه واختيار الأصلح في انتخابات مجلس النواب الجديد.