أسئلة كثيرة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا. عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالرءوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة فكانت إجاباته التالي: * يسأل أحمد نعيم قائلاً: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع عنده اعتقادات فاسدة وكذلك خلف الفاسق؟ ** قال الصنعاني في "سبل السلام" الجزء الأول ذهبت الشافعية والحنفية إلي صحة إمامة الفاسق مستدلين بحديث ابن عمر وغيره هي أحاديث كثيرة دالة علي صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر. إلا أنها كلها ضعيفة عارضها حديث "لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه" ونحوه وهي أيضاً ضعيفة. قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلي الأصل وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته وأيد ذلك فعل الصحابة. أخرج البخاري في التاريخ عن عبدالكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور ويؤيده أيضاً حديث مسلم وكيف أنه إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة فقد أذن بالصلاة خلفه وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهرة أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة. وأما المالكية فقالوا إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله. وكذا تكره إمامة المبتدع. إذا كانت بدعته غير مكفرة باتفاق. أما الحنابلة فقالوا: تجوز إمامته للضرورة كجمعة أو عيد إذا تعذرت الصلاة خلف غيره. * يسأل محمد فرحات أبو سنة: يقف بعض الناس بعد صلاة سنة العشاء البعدية. فيصلوا ركعتين يسمونها شفعاً. ثم يقومون ليصلون ركعة "وتراً". فما حقيقة صلاة الشفع هذه؟ ** وردت عبارة الشفع والوتر في القرآن الكريم في سورة الفجر من قوله تعالي: "والشفع والوتر" واختلف العلماء في تفسيرها علي أقوال كثيرة. لكن أكثر هذه الأقوال أن الشفع يدل علي الزوج. والوتر يدل علي الفرد. حتي قال بعضهم: الشفع هو خلق الله لقوله تعالي: "ومن كل شيء خلقنا زوجين" والوتر هو الله تعالي لقوله صلي الله عليه وسلم : "إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن". وقال بعضهم الشفع هو الصلاة الزوجية كالرباعية والثنائية. والوتر هو الصلاة الفردية كالمغرب. ويؤيد ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلي الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها أي في صلاة الليل. وعليه فلا حرج إذا قال المصلي بعد صلاته السنة الراتبة بعد العشاء فأصلي الشفع أو سأصلي ركعتين ثم يوتر بعدها. * تسأل نجلاء فتحي صبيح: شاب عقد قرانه علي فتاة ولم يدخل بها وقبل الزفاف بعدة أيام توفيا إثر حادث أليم. ولم يعلم أيهما مات أولاً. فما حكم الشرع في مؤخر الصداق وقائمة المنقولات التي وقَّع عليها الشاب؟ ** إذا مات الزوجان في حادث ولم يعلم أيهما مات أولاً. فلا توارث بينهما في هذه الحالة. ويصبح مال كل منهما تركة تقسم علي ورثته حسب الأنصبة المقررة شرعاً. أما مؤخر الصداق فيستحقه ورثة المرأة بأقرب الأجلين. الطلاق أو الوفاة. وفي هذه الحالة يستحق ورثة المرأة مؤخر صداقها بوفاة زوجها وتستحق المرأة المهر بالعقد الصحيح والخلوة الصحيحة ووفاة الزوج. وهذا يشمل قائمة المنقولات التي وردت في السؤال. وكما جاء فيه. * يسأل يسري حسن قائلاً: وضعت زوجتي طفلاً. وفي مدة النفاس لم أستطع أن أسيطر علي رغبتي منها فجامعتها وهي نفساء. فهل عليَّ إثم في ذلك. وكيف أكفِّر عنه؟ ** من المقرر شرعاً حرمة جماع الرجل امرأته النفساء في الفرج. لأن دم النفاس دم أذي قد يضر بالزوج. لذلك يجب اعتزال النساء في مدة النفاس. فإذا حدث وجامع الرجل امرأته وهي نفساء. فإنه يكون آثماً وجمهور الفقهاء قالوا إنه يستغفر الله يتوب إليه ولا شيء عليه. وعلي ذلك فإنه يجب علي السائل أن يتوب إلي الله ويستغفره ويعزم علي عدم العودة إلي هذا الفعل المحرم. فالله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. * تسأل أميرة سامي العريف: هل يجوز سفر المرأة إلي الخارج للعلم أو الدعوة إلي الإسلام بدون محرم سواء تمكن المحرم من السفر معها وسافرت بدونه. أو لم يتمكن من السفر معها؟ ** يحرص الإسلام كل الحرص علي الحفاظ علي المرأة وصيانتها من الشبهات والإبقاء علي كرامتها وسمعتها وذلك لأن المرأة مخلوق ضعيف تحتاج دائماً إلي من يرافقها في سفرها وإقامتها حتي تأمن علي نفسها وحياتها. والمرأة سواء خرجت للالتحاق بإحدي الجامعات لاستكمال تعليمها أو أي عمل آخر يجب شرعاً أن يرافقها محرم من محارمها. فإن كان محارمها مشغولين ولم يستطع أحد مرافقتها فينبغي أن تسافر مع رفقة مأمونة من زميلاتها. موثوق فيهن ويخشين الله ويتقينه في كل وقت. هذا إن كان من أجل التعليم. أما خروجها من أجل الدعوة إلي الإسلام وليس معها ذو محرم فالإسلام لا يبيح لها هذا. لأن العمل له رجاله القائمون عليه. * يسأل سامح فوزي قائلاً: هل صحيح ما يقال إن المرأة إذا ولدت ودخل عليها من هو حالق شعره. أو من يحمل لحماً أو أتي من المقابر. فإن ذلك يسبب جفاف لبنها. وما رأي الدين في أن المرأة إذا مات لها ولد ثم تأخرت في الحمل فإنها تذهب إلي المقابر وتنبش عن ولدها لاعتقادها بأنه دفن علي وجهه فتعيده علي جنبه وتتخطاه سبعاً؟ ** هذا اعتقاد النفع والضر فيما لا يملك نفعاً ولا ضراً. ولا موتاً ولا حياة ولا نشوزاً وذلك من الشرك الأكبر ويحتاج إلي توضيح هذه الاعتقادات وبيان فسادها والله تعالي يقول: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم". إلي غير ذلك من الآيات الدالة علي أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالي ولا يكشف السوء والضر إلا هو سبحانه وتعالي. * تسأل إيمان غازي قائلة: لو أن حالة الأب لا تسمح بأن يعق عن ولده. فهل يجوز أن يعق بعد سنة أو سنتين من عمر الطفل. أم لها وقت محدد؟ ** عن شهرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمي ويحلق رأسه. قيل معني مرتهن إن شفاعته لأبوية يوم القيامة متوقفة عليها". قال الترمذي والعمل علي هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح علي الغلام العقيقة يوم السابع. فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر. فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين. وقالوا: لا يجزيء في العقيقة إلا ما يجزيء في الأضحية. وللعلماء خلاف مشهود حول ذلك والحنابلة لهم روايات في اعتبار الأسابيع بعد ذلك. والشافعية قالوا إن ذكري السابع للاختيار لا للتعيين. قال الشافعي: إنها لا تؤخر عن السابع اختياراً فإن تأخرت إلي البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه والذي يظهر والله أعلم. أن من لا يتمكن من العقيقة يوم السابع فيمكنه فعلها عند تيسرها مادام الطفل صغيراً لم يبلغ الحلم. فإذا بلغ سقطت. وإذا بلغ ولم يعق عنه أبوه واستطاع أن يعق عن نفسه استحب له ذلك. لأنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة.