* يسأل إبراهيم الملواني صاحب شركة للتسويق العقاري بمدينة الزهور بالإسكندرية: عندما يقوم أي مأذون شرعي بعقد قران فإنه يقول "علي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان". والسؤال: ماذا كان يقال قبل وجود أبي حنيفة.. ثم ماذا لو قال هذا وكان المعقود له "العريس" علي مذهب آخر.. هل يؤثر هذا في العقد؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام وخطيب مسجد المجاورة قناة: الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بين الزوج وولي الزوجة وبمجرد انعقاد العقد مع توافر شروطه فإنه يترتب عليه آثاره ومنها حل المرأة به لمن عقد عليها وما درج عليه عمل المأذونين من تدبيج عبارات العقد وعند صياغته في مجلس إبرامه من قولهم وعلي مذهب الإمام أبي حنيفة ليس له سند شرعي وهو تزايد جري عليه العمل منذ اعتماد المذهب الحنفي كمرجع شرعي للعمل به عند التقاضي في المحاكم وليكون النص علي تلك العبارة اظهارا لسطوة المذهب وليس اعمالاً لحكم الشرع وعليه يكون ابرازها علي السنة المأذونين ليس له سند شرعي ويصح العقد سواء ذكرت تلك العبارة أم لم تذكر ومن الأفضل تركها والاكتفاء بأن الزواج يتم علي كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم. * يسأل سيد حسن عثمان رجل أعمال: ماهي منافع الحج الدنيوية والأخروية التي تعود علي كل حجاج بيت الله الحرام.. وماهو الرفث والفسق والجدال؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: يقول الله تعالي: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات". فاختلف أهل العلم. والفضل في المنافع التي يشهدها أو يصيبها الحاج إلي بيت الله الحرام فالبعض منهم حملها علي منافع الدنيا كالتجارة حيث يذهب بعض الناس إلي الأراضي المقدسة ويقصدون تأدية مناسك الحج والاتجار وقد أباح لهم الإسلام ذلك فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتي نزلت الآية "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم". 18 سورة البقرة.. ويقول الإمام ابن كثير وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات ولاشك أن هذه كلها منافع دنيوية يصيبها الحاج في أيام الحج أما منافع الآخرة هي العفو والرضوان والمغفرة من الله سبحانه وتعالي للحاج ولاشك أن هذا هو المقصود الأعلي والأسمي للإنسان فليس هناك أفضل من غفران الله ورضوانه وجنته التي أعدها الله سبحانه وتعالي لعباده الصالحين ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". أما المقصود بالرفث والفسق والجدال فيقول الله تعالي: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" 197 سورة البقرة.. فالرفث هو ممارسة ذاتية تتم في إطار رجل واحد وامرأة واحدة أبقا معاً عن أمر الله. والفسوق هو ممارسة جماعية تتم في إطار العلائق المدمرة بين الأفراد والهيمنة الاجتماعية التي ينتمي إليها والجدال هو ممارسة تبريرية أو تضليلية تتوفر علي محاولة تفويت ما تم من رفث أو فسوق والتمهيد لمزيد من الفسوق والرفث ليس من جانب العقيدة ولكن من خلال الجدال ولعل مطلع الجملة القرآنية يشير إشارة حاسمة إلي أن قضية التزام المحرم بأخلاق الإحرام قضية طوعية في أساسها "فمن فرض فيهن الحج" أي علي نفسه أي جرم به فصيره بهذا الفعل الطوعي فرضاً حتي ولو كان نفلاً ولكنها متي تم ذلك توجب علي المحرم والتزاما صارماً بأخلاقيات الإحرام.