أسئلة كثيرة ومتنوعة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ علي عبدالواحد كبير الأئمة بمسجد العباسي بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية فأجاب عنها كالتالي: * تسأل نبيلة مصطفي : هل يجوز توكيل خالي عند قراني خاصة ان والدي متوفي وتوجد خلافات مع عمي وشقيقي الوحيد لم يبلغ سن الرشد؟ ** النكاح لاينعقد بدون ولي خلافا للإمام أبي حنيفة. واذا كان عمك هو اقرب الأولياء فلا ينعقد النكاح بدون إذنه عند الجمهور وبالتالي فعليك إقناعه بالموافقة علي النكاح إما بحضوره أو بتوكيل من ينوب عنه ولاينعقد النكاح بولاية الخال. إذ لاحق له في تلك الولاية أصلا إلا إذا كان من أبناء العم والعم المباشر مقدم علي ابن العم. واذا رفض العم تزويجك لغير عدد شرعي مع كون الخاطب كفئا لك فإنه يعتبر عاضلا.. أي يمنع الفتاة من التزويج بكفئها اذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. واذا ثبت العضل هنا فيحق لك ان ترفعي أمرك لقاض شرعي لاستدعاء عمك وأمره بتزويجك فإن امتنع من غير عذر تولي القاضي عقد النكاح. وبالنسبة لأخيك إذا كان غير بالغ فلا تصح ولايته في النكاح لاشتراط البلوغ في الولي. الوساطة * يسأل السيد رمضان هل تجوز الوساطة لتعيين إنسان في عمل ليس مؤهلا له وغير كفء به لتحسين ظروفه بعد وفاة والده وخدمة لاحد اقاربه؟ ** يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "من ولي علي المسلمين احدا ويري ان هناك من هو كفء عنه فقد خان الله ورسوله وخان الامانة" ويقول أيضا: "إذا وسد الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة" وفي رواية أخري يقول : "إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قالوا: وما إضاعتها يارسول الله؟ قال: "ان يوسد الأمر الي غير أهله" أي تري غير الكفء وغير الأمين يعمل مكان الكفء والأمين وليس عنده قدرات وعليه فلا يجوز لاحد ان يتوسط لشخص في امر شرعي وهو يعلم انه يأخذ حق غيره حتي ولو كان محتاجا فقيرا بل علينا توجيهه الي جهات البر والاعانة ولا نوله مكانا يفسد فيه اكثر مما يصلح ويصبح ثقلا علي جهة عمله لاينجز ولايتقن فيها. وفي المقابل نجد اصحاب المؤهلات المتخصصة والكفاءات يحرمون من هذا العمل وهذه الوظيفة واذا حدث هذا فيكون من باب خيانة الامانة وغش المسلمين والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "من غشنا فليس منا". * يسأل شبل عامر قائلا: شقيقي يمتلك منزلا غير جاهز للسكني. فعرضت عليه أن اقوم بتجهيزه لاسكن فيه علي أن يعطي المال الذي دفعته في تجهيز المنزل عند مغادرته. فهل هذا يجوز؟ ** يصح ان تعقد مع شقيقك اتفاقا تحدد فيه مواصفات التجهيز والاصلاح التي يراد إحداثها في هذا المنزل تحديدا ينفي الجهالة وتحددان قيمة تكلفة هذه الاصلاحات. وكذلك المدة التي ستستغرقها في هذا السكن. فإذا حصل هذا أمكن اعتبار الاتفاق عقد استصناع تكون أنت الصانع فيه. وشقيقك هو المستصنع. والثمن هو النقد والسكني ولا بأس في الاستصناع من تأخير الثمن كله أو بعضه. وتكون فائدتك من القيام به هي منفعة السكن. أما اذا دخلت بالجهادة في الثمن وكانت مدة السكن غير محددة فهذا لايجوز. * يسأل العزب رضوان ما حكم كتابه "ص" بدل صلي الله عليه وسلم؟ ** الذي ينبغي ان نعمله ونبادر اليه هو ان نصلي عليه صلي الله عليه وسلم لفظا كاملا ونكتب ذلك كاملا. لكن لو أن أحدا لم يكتب ذلك أصلا عند الكتابة واكتفي بالصلاة والسلام عليه صلي الله عليه وسلم ياللفظ فهذا جائز. * يسأل رجب شرف ما رأي الدين في فتاة اختارت رجلا غير صالح للزواج به وأصرت علي ذلك. واختار والدها لها رجلا صالحا. وهل يؤخذ برأيها أم تجبر علي من أراد والدها؟ ** إجبارها علي من أراد والدها لايجوز حتي وإن كان صالحا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "لاتنكح البكر حتي تستأذن. ولا تنكح الايم حتي تستأمر" وفي لفظ مسلم: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" وأما تزويجها بمن لايرضي دينه ولاخلقه فلا يجوز أيضا. وعلي وليها أن يمنعها ويقول لها لن أزوجك من هذا الرجل إذا كان غير صالح. ولو اصرت الفتاة علي الاتتزوج الا هذا الرجل فلا يزوجها أبوها وليس عليه من إثمها شئ. أما لو أن أباها خاف مفسدة وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة. وليس فيه شئ يمنع من تزويجها به شرعا. فيجت تزويجها به درءا لهذه المفسدة. * يسأل فتحي أبوالنصر ما حكم الشرع في دبلة الخطوبة؟ ** دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم والخاتم في الاصل ليس فيه شئ. إلا ان يصحبه اعتقادا كما يفعله بعض الناس. يكتب اسمه في هذه الدبلة التي يعطيها مخطوبته وتكتب اسمها في الدبلة التي تعطيه إياها. زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين. وفي هذه الحالة تكون الدبلة محرمة لأنها تعلق بما لا اصل له شرعا ولا حسا كذلك ايضا لايجوز في هذه الدبلة ان يقوم الخاطب بالباسها لمخطوبته لأنهما لم يتزوجها بعد وتعتبر أجنبيه عنه وهي لاتكون زوجة له الا بعقد شرعي. الانصراف من العمل * يسأل أحمد عبدالمنعم. ما حكم انصراف الموظف من عمله قبل انتهاء المواعيد الرسمية؟ ** انصراف الموظفين من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به وهذا مخالف للدين. لأن الوقت المحدد للعمل رسميا حق للعمل لايجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه أو رئيسه. ولايختلف هذا الحكم من وقت دون اخر. في شهر رمضان أو غيره والاسلام قرر أن العمل أمانة والإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي أؤتمن عليها والا كان خائنا لها. يقول الله تعالي : "إن الله يأمركم أن تؤدو الامانات الي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" ويقول أيضا: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون". والموظف في الحكومة أو غيرها راع في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". * يسأل وحيد محمد : هل السنة النبوية وحي من الله أم لا؟ ** السنة وحي من الله جل وعلا لرسوله صلي الله عليه وسلم. واللفظ الدال عليها من الرسول صلي الله عليه وسلم لقوله صلي الله عليه وسلم: "أوتيت القرآن ومثله معه" وقوله تعالي "وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي".