قال المحامي عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، إن السبب وراء إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا يتيح معاملة أحد السعوديين معاملة المصريين فى شأن تملك الأراضى الصحراوية، ليس مخالفًا لنص الدستور كم يدعى البعض فى وسائل الإعلام، وهو مطابق لنص المادة الأولى من القانون لسنة 1988. وأضاف ل"المصريون ": " لا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية والصحراوية والمعدة للاستصلاح الزراعى وذلك أعمالاً لنص المادة 12فقرة 2من القانون رقم 143لسنة 1981، لكن القانون استثناءً من هذا لحظر لغير ممن يحملون جنسية إحدى الدول العربية أن يعاملوا معاملة المصريين فى نطاق تملك الأراضى داخل الجمهورية، ويكون ذلك بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارة ، وذلك أعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 55لسنة 1988". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا يتيح معاملة أحد السعوديين معاملة المصريين فى شأن تملك الأراضى الصحراوية . ونص القرار رقم 219لسنة 2016، والذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم، أن " يعامل السيد حمود محمد بن ناصر الصالح ، سعودى الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص للمادة " 12" من القانون رقم 143لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى " 71، 72" الواقعتين بالكيلو "41" غرب طريق مصر /الإسكندرية الصحراوي، وهى مشاع من القطعة " 10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا _ قسم إمبابة _ محافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود 2كيلو بمساحة أثنى عشر قيراطا، واثنى عشر سهما للقطعة الأولي، وثلاثة عشر قيراطا وسهما واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من محمد وأميرة وإيمان، وأمانى وأميمة أولاد /عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية ".