وافق مجلس النواب, خلال جلساته المنعقدة منذ أسبوع, على عدة قوانين تخص الأمن العام لمصر, منها قانون مكافحة الإرهاب, وقانون الكيانات الإرهابية إلى جانب تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية, وترقية ضباط الجيش وراتب الرئيس, وعزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية. وتم تأجيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون التظاهر. وفى هذا السياق, قال طارق نجيدة, المحامى بالنقض والدستورية العليا, إن ذلك القانون لا ينطبق عليه أحكام المادة "156" من الدستور المصري، والتي تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد"، مشيرًا إلى أن تصريحات النواب التي أكدت مناقشة التظاهر في تلك الفترة تنم عن عدم دراسة متأنية ودقيقة للدستور المصرى ومواده وأحكامه. وأشار "نجيدة", أنه يمكن مناقشة قانون التظاهر تحت قبة البرلمان، ولكن بعد انقضاء المدة المحددة للقوانين التى صدرت فى الفترة ما بين إقرار الدستور وانعقاد البرلمان، وذلك عن طريق تقديم أحد الأعضاء أو مجموعة منهم لمشروع بتعديل بعض المواد والأحكام فى قانون التظاهر، يمكن اعتماد تلك التعديلات وإذا وافق عليها البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه. فيما قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن عدم مراجعة أى قانون صدر فى فترة غياب البرلمان سيعرض البرلمان إلى مشاكل قانونية كثيرة، مشيرًا إلى أن القوانين التى صدرت منذ إقرار الدستور فى شهر يناير 2014 حتى يناير الحالى ستتم مراجعتها بموجب الدستور الذى ينص على أنه"إذا حدث فى تغير فى دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ, لعرض الأمر عليه". وأكد "كبش" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.