كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن تعرض الدكتور صلاح جلال والمعتقل في 21 فبراير الماضي من محطة قطار طنطا، برفقة زوجته قبل أن تطلق سراحها، بعد يوم من الاحتجاز داخل المعتقل سواء كان تعذيبا بدنيا أو نفسيا. وقال علاء عبد المنصف المتحدث الرسمي باسم التنسيقية أن صلاح جلال هو طبيب أنف وأذن وحنجرة، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه هو وزوجته 21 فبراير الماضي، وتم الإفراج عن زوجته. وأضاف عبد المنصف ل"المصريون":"تعرض الدكتور صلاح لتعذيب شديد منها النفسي حيث كانوا يعذبونه أمام زوجته، وآخر بدني فقد أُصيب بكسر في فقرات بأسفل العمود الفقري فلم يعد يتمكن من الحركة إلا على كرسي متحرك". وأشار متحدث التنسيقية إلى انه في وقت سابق كان قد أُصيب في يده وظهره بالرصاص الحي وتلقى العلاج الطبيعي وذلك قبل اعتقاله، والآن حالته تزداد سوءاً بآلام الظهر التي لا تنتهي، كما أصبحت يده معرضة للبتر لتوقفه عن تلقي العلاج الطبيعي منذ اعتقاله. وتابع عبد المنصف :"الجدير بالذكر أن إدارة سجن "العقرب" رفضت استقباله وكان ردها "إنتو جايبينه يموت عندنا"، ثم استلموه بعدها، والتهم التى يواجهها تصل عقوبتها إلى أربعين عاماً.". وقال: "رُزق الدكتور "صلاح جلال" بأول أبنائه بعد اعتقاله، فعندما قاموا باعتقاله هو وزوجته كانت حامل في شهورها الأولى. من جانبه أعرب "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" عن امتعاضه من استمرار مسلسل التعذيب الممنهج في السجون المصرية، وأكد أن سياسة الموت البطيء التي تنتهجه السلطات المصرية بحق المعتقلين تعسفياً وخاصة المعارضين السياسيين منهم، يُعتبر جريمة كبرى بحق الإنسانية، ومخالفاً لكل المواثيق الحقوقية التي انتقدت التعذيب في السجون، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت في المادة 31 “أن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”. وأضاف الائتلاف: بالنسبة للإهمال الطبي وما تقوم به الأجهزة الأمنية هو خرقاً للمواثيق الحقوقية، فلقد نصت المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 على أن “كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة”.