صحيفة عبرية: موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة موجهة إلى منطقة المركز بتل أبيب الكبرى    غارة إسرائيلية تستهدف «الناقورة» وتسفر عن قتيل في جنوب لبنان    مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية 2025    نتائج مباريات أمس الجمعة في كأس العالم للأندية 2025    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    ملف يلا كورة.. كواليس بعثة الأهلي.. مطالب ريبيرو.. وحكم مباراة بورتو    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    بعد عرض معجب "هديكي 20 ألف جنيه وكملي"، روبي تشعل حفلها في مهرجان موازين بفستان قصير (صور)    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    الحكومة الباكستانية تعلن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    انتشال جثمانى طفلين من مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. أول أيام الصيف    سعر البطاطس والبصل والخضار بالأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. هل تم تبكيرها؟    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي    عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري    قرار مهم من " التعليم" بشأن إعفاء الطلاب من المصروفات للمتفوقين بمدارس 30 يونيو    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 4780 جنيها    بعد زيادته رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    الجمهور يهتف "الحرية لفلسطين" فى ثانى أيام مهرجان كناوة بالمغرب    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    محافظ الغربية: جهود مكثفة للتعامل مع كسر ماسورة مياه بالمحلة الكبرى    فتح باب انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة التعاطي يشعل نقاشًا واسعًا في الكويت    سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد بالدستور ترعب السيسي
نشر في المصريون يوم 18 - 09 - 2015

لم تأت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير الدستور، من فراغ، ولكن وجود 10 مواد مهددة لسيطرة السيسي علي زمام الأمور، حيث سيقلص البرلمان القادم من سلطات الرئيس، مثل عزل الحكومة، ويجعله غير قابل للعزل من قبل رئيس الجمهورية.
وبدأت بالفعل حملة إعلامية لتمهد للرأي العام بضرورة تغيير الدستور، بحجة أنه من صنع الإخوان، وأنه يحمل خطايا كبيرة، ويهدد مستقبل الوطن،"المصريون" رصدت أخطر 10 مواد بالدستور سيطالب الرئيس بتعديلها:

المادة 13
في مقدمة هذه المواد، المادة 13 من دستور 2014 "الحقَّ لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذي سُحبت منه الثقة، وهو ما يمكّن البرلمان من الإطاحة بأي حكومة يأتي بها الرئيس من دون رضا البرلمان".
المادة 137
وتمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان حيث تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
المادة 146
وتنص على أن "رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
المادة 147
كما تقيّد هذه من سلطات رئيس الجمهورية؛ إذ تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

المادة 149
وتقيّد المادة 149 من الدستور حرية قرارات الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم، فاشترطت على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، الأمر الذي جعله دستور 2012 في يد الرئيس منفرداً.
المادة 151
وجاء بها "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى القوات المسلحة موافقة كل من مجلس الوزارة ومجلس الدفاع الوطني .
المادة 155
بعد أخذ للرئيس الجمهورية ومجلس الوزارة العفو عن العقوبة أو تخفيفها, ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
المادة 156
وتعد من أبرز المواد التي تسبّب هاجساً لرئيس الجمهورية خصوصاً بعد إسرافه في إصدار عدد كبير من القوانين في غياب البرلمان، وصل لنحو 350 قانوناً، إذ تنص على أنه "ينبغي على مجلس النواب الجديد مراجعة القوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس، في غضون خمسة عشر يوماً من انعقاد دورته الأولى، وإلا أُلغيت بأثر رجعي إلا إذا رأى البرلمان غير ذلك".
المادة 159
وتشكل أزمة بالنسبة للرئيس فهي التي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو جناية أخرى بعد تقديم طلب مسبب، ويمكنه في هذه الحالة وبموافقة غالبية الأعضاء وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة.
المادة 161
تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.