لم تأت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير الدستور، من فراغ، ولكن وجود 10 مواد مهددة لسيطرة السيسي علي زمام الأمور، حيث سيقلص البرلمان القادم من سلطات الرئيس، مثل عزل الحكومة، ويجعله غير قابل للعزل من قبل رئيس الجمهورية. وبدأت بالفعل حملة إعلامية لتمهد للرأي العام بضرورة تغيير الدستور، بحجة أنه من صنع الإخوان، وأنه يحمل خطايا كبيرة، ويهدد مستقبل الوطن،"المصريون" رصدت أخطر 10 مواد بالدستور سيطالب الرئيس بتعديلها:
المادة 13 في مقدمة هذه المواد، المادة 13 من دستور 2014 "الحقَّ لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذي سُحبت منه الثقة، وهو ما يمكّن البرلمان من الإطاحة بأي حكومة يأتي بها الرئيس من دون رضا البرلمان". المادة 137 وتمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان حيث تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. المادة 146 وتنص على أن "رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل". المادة 147 كما تقيّد هذه من سلطات رئيس الجمهورية؛ إذ تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المادة 149 وتقيّد المادة 149 من الدستور حرية قرارات الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم، فاشترطت على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، الأمر الذي جعله دستور 2012 في يد الرئيس منفرداً. المادة 151 وجاء بها "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى القوات المسلحة موافقة كل من مجلس الوزارة ومجلس الدفاع الوطني . المادة 155 بعد أخذ للرئيس الجمهورية ومجلس الوزارة العفو عن العقوبة أو تخفيفها, ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب . المادة 156 وتعد من أبرز المواد التي تسبّب هاجساً لرئيس الجمهورية خصوصاً بعد إسرافه في إصدار عدد كبير من القوانين في غياب البرلمان، وصل لنحو 350 قانوناً، إذ تنص على أنه "ينبغي على مجلس النواب الجديد مراجعة القوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس، في غضون خمسة عشر يوماً من انعقاد دورته الأولى، وإلا أُلغيت بأثر رجعي إلا إذا رأى البرلمان غير ذلك". المادة 159 وتشكل أزمة بالنسبة للرئيس فهي التي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو جناية أخرى بعد تقديم طلب مسبب، ويمكنه في هذه الحالة وبموافقة غالبية الأعضاء وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة. المادة 161 تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.