• إلغاء الحبس فى كل جرائم النشر والعلانية • تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم • حظر فصل الصحفيين.. ومراقبة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية قال مجلس نقابة الصحفيين، إن المسودة الأخيرة لمشروع القانون الموحد لقانون تنظيم الصحافة المُحتوى والإعلام، سيتم إعلانها فى مؤتمر على الجميع، لإبداء الرأى فيه، وفتح حوار مجتمعى حوله قبل عرضه على الحكومة لإقراره، وأشار المجلس، أمس، إلى أن المشروع جاء تلبية لمطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة. وشدد المجلس، فى بيان، عقب اجتماعه مساء أمس الأول، أن التشريعات الصحفية الجديدة تعكس التزام النقابة بنصوص الدستور، والتى تقضى بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة، وقرر المجلس عقد لقاءات بالصحف خلال الفترة القادمة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقى اقتراحاتها والاجابة عن التساؤلات حوله بحسب ما ذكرت جريدة الشروق. وأوضح المجلس أنه تمت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام، من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون. ويتضمن مشروع القانون الجديد، الذى جاء فى 7 أبواب، إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. وشدد القانون على حظر فصل الصحفيين، وفى حالة أى خلاف بين أى مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا، وكذلك المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65، وإلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات. وينص القانون تجريم الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الاصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والاعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الاعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه . وحرصت اللجنة على وضع 13 مادة بالفصل الثانى عن حقوق الصحفيين، ويتضمن استقلال الصحفيين وحقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، والنص على التزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز. وشدد الفصل الخامس الخاص بضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، والذى يتضمن 7 مواد، على أن محاكم الجنايات وحدها هى المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.