«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معنى الرقابة السابقة واللاحقة علي دستورية القوانين
نشر في المصريون يوم 07 - 03 - 2015

إن حماية الدستور تتطلب وجود آليات و وسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، و التي تهدف إلى حماية الدستور من أي اعتداء و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من القواعد موضع التطبيق و منع صدور نصوص قانونية مخالفة له. إن آلية الرقابة الدستورية قد تكون في شكل رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستوريةصدوره.و محكمة متخصصة، و تعطي الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانوني معين،و قد تكون في شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هذه المهمة إلى مجلس دستوري أو لهيئة سياسية، و هنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما . إن هذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة على صدور النص القانوني و قد تكون لاحقة أي بعد صدوره.
إن الشيء المميز في الرقابة الدستورية السياسية هي أنها لا تقوم و لا تحرك إلا باستعمال الإخطار ، هذا الأخير يقوم به هيئات خاصة و محددة دستوريا، فدائرة الإخطار تتسع في دول و تضيق في دول أخرى ، فالاتساع يؤدي إلى تفعيل الرقابة الدستورية و هذا مشروط بقيام الهيئات المخطرة بالإخطار، أما ضيق و حصر الإخطار في جهات محددة ينقص من فعالية الرقابة ولذلك فإن الفرق بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية، في أن الأولى سابقة على صدور القانون، أما الثانية فإنها تفترض صدور ذلك القانون غير الدستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة، وبالتالي فإن الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق في التحقق من تطابق القانون الصادر عن البرلمان مع أحكام الدستور. وتعد فرنسا المثال البارز للرقابة السياسية، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي مهد نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
وكان القضاء المصري، فى إطار أحكام مجلس الدولة، قد تصدى لهذه المسألة منذ خمسينيات القرن الماضي، فى أحكام شهيرة أصدرها المجلس فى ظل رئاسة السنهوري باشا، بأن لمجلس الدولة، ودون حاجة إلى نصوص خاصة فى الدستور، الحق فى الامتناع وليس إلغاء عن تطبيق نصوص القوانين التي تتعارض مع الدستور أو المبادئ الدستورية العليا لحماية الحقوق والحرية. وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك نصوص صريحة فى الدستور لمنح القضاء حق الرقابة الدستورية على القوانين أم لا. فالتحقق من دستورية القوانين وعدم مخالفتها للمبادئ الأساسية للحقوق والحريات هو حق أصيل للمواطن بالالتجاء إلى القضاء، ولا يملك أحد، بتشريع أو استفتاء، أن يحرم المواطن وبالتالي القضاء من القيام به، وإلا كان ذلك اعتداء على السلطة القضائية نفسها وعلى مفهوم دولة القانون، كما على حقوق المواطن فى ألا يخضع لقانون غير دستوري.
وفى هذا العصر الذي أصبحت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد حقوقاً معترفاً بها فى الإطار العالمي، وصدرت بها معاهدات وإعلانات لهذه المبادئ، فقد أصبحت بالتالي جزءاً من التراث الإنساني لا تستطيع دولة معاصرة أن تتجاهلها. وفى حالة مصر فإن تصديقها على المعاهدات والإعلانات المتضمنة حقوقاً وحريات للأفراد فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، يعتبر فى حكم المبادئ الدستورية التي لا يجوز الخروج عليها، وعلى المحاكم أن تراعى ذلك فى أحكامها.
وفى سياق محاولات التنصل من ضرورة التزام القوانين باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ظهرت دعوات لقصر مراقبة دستورية القوانين على الرقابة المسبقة لإصدار القوانين. وذلك بأن يعهد إلى المحكمة الدستورية العليا، وقبل إصدار القانون، النظر فى مدى دستوريته. ومتى جاءت موافقة المحكمة الدستورية، صدر القانون بعد إجازته، وبذلك يتحصن هذا القانون فى نظر أصحاب هذه الفكرة ضد إمكانية الطعن فيه بعد ذلك بعدم الدستورية. ويأخذ الدستور الفرنسي بشيء من قبيل ذلك. والحقيقة أن مثل هذا الإجراء موجود حالياً بشكل جزئي بصدد مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة. فعندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، فإنه يعرض على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضاً. ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات القوانين التي تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة.
وعلى أي الأحوال فإن هذه الرقابة المسبقة، وإن كانت مفيدة، فإنها لا تغنى عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة والاعتراف بحق الأفراد فى رفع دعاوى أمام القضاء إذا وجدوا فى نصوص القانون ما يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية.
لذلك وفق دستور مصر الجديد لا يوجد رقابة سابقة علي دستورية القوانين حيث ألغيت من دستور 2012 الإخواني لان الفقه الدستوري الجديد يميل إلي الرقابة اللاحقة لان عوار النص يظهر عند تطبيقه أما مسائل المصاريف الاقتصادية التي تصرف علي الانتخابات لاتعطي أهمية للمشرع والفقه الدستوري عند حماية الحقوق والحريات لأنها تعلوا فوق أي اعتبار فقد انتهت تماما الرقابة السابقة في العام وأخرها فرنسا عام 2008 لأنها ثبتت فشلها تماما ويلاحظ أن الدستور هنا أوجب على السلطة التشريعية إعمال مقتضى ما قررته المحكمة الدستورية عند رقابتها لهذه المشاريع الأربعة، فالدستور أوجب على السلطة التشريعية تعديل النصوص بما يتفق مع ما قررته المحكمة، ومن ثم يحق للسلطة التشريعية بمجرد إجراء هذه التعديلات رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره.
ومن الجدير ذكره هنا أن الرقابة الدستورية السابقة قد تكون وجوبيه وذلك عندما يوجب المشرع عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة الدستورية قبل إصدار القوانين كشرط لصحة إصدارها، وهو المنهج الذي تبناه المشرع الدستوري المصري منذ 2005 وحتى الآن بالنسبة لبعض القوانين، وأيضًا الدستور الفرنسي يتبنى الرقابة الدستورية السابقة وجوبًا تجاه بعض مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهي مشاريع القوانين المسماة في القانون الدستوري “بالقوانين المكملة للدستور”.
وقد تكون الرقابة الدستورية السابقة اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أن “يجيز” الدستور للبرلمان أو للحاكم ملكًا كان أو رئيسًا أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور، فالإحالة هنا اختيارية وليست إجبارية، وهذا المبدأ معمول به أيضًا في فرنسا وفي بعض الدول العربية، ولم يتبنه المشرع المصري منذ نشأة الرقابة على دستورية القوانين وحتى الآن.
أي أن الدستور لم يطالب السلطة التشريعية بعرض هذه التعديلات على المحكمة الدستورية مرة أخرى، وإن كان الأفق – في تقديري ودرءًا لإثارة بعض نقاط الاختلاف في هذا الصدد مستقبلاً – أن يضاف نص ضمن مشاريع هذه القوانين ذاتها، يلزم السلطة التشريعية بعرض التعديلات التي تمت مرة أخرى على المحكمة الدستورية، لتتأكد المحكمة من التزام السلطة التشريعية بإجراء هذه التعديلات بصورة مطابقة لما ارتأته المحكمة، مع إلزام المحكمة بالرد على ذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إرسالها إليها. الشرعية الدستورية هي الضمان الأعلى لسيادة القانون علي سلطات الدولة ، فيها تتأكد سيادة القانون عليها . فبالشرعية الدستورية يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالها في إطار المشروعية .
ويدعم القضاء مبدأ الشرعية الدستورية خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل سلطة ، ورادعا ضد العدوان . وتعكس الشرعية الدستورية النظام السياسي للدولة . وهو في الدولة القانونية ترتبط كل الارتباط بالنظام الديمقراطي وبسيادة القانون . ويدعم ذلك كله قضاء دستوري يحمي الشرعية الدستورية فيدعم بذلك سيادة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.