في نطاق معالجة الارهاب الدولي وفقا لاحكام ميثاق الاممالمتحدة يلاحظ أن اسباب الارهاب ودوافعه تشكل نزاعا دوليا ففي حالة نشوب مثل هذا النزاع بحيث من الممكن أن يؤدي الى القيام بعمليات انتقامية واسعة أو محدودة النطاق بين طرفيه ومن شأن أستمراره تعريض السلم والامن الدوليين للخطر فان الميثاق يلزم اطرافه بالتماس حله بالطرق السلمية وقد رسم الفصل السادس من الميثاق الاجراءات الواجب أتباعها لحل النزاع بعد أن يقوم مجلس الامن بفحص النزاع يقرر انه يعرض السلم والامن الدوليين للخطريضع يده على النزاع ويوصي بما يراه ملائما من اجراءات وطرق لتسويته بما فيه التوصية بعرض المنازعات القانونية على محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها السياسي .فاذا اخفقت الدول المتنازعة في حل النزاع سلميا وجب عليه عرضه على المجلس ليقرر أجراءات معينه او يوصي بحل موضوعي اذا طلب اليه طرفا النزاع ذلك .أما في حالة العدوان بوسائل منها (الارهاب الدولي) فان مجلس الامن وبعد أن يقرر ان ما وقع يشكل عملا عدوانيا يباشر باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وذلك بتدابير مؤقتةتحول دون تفاقم الموقف ويدعو المتنازعين لاتخاذها قبل ان يباشر تدابير حفظ الامن والسلم الدوليين واعادته الى نصابه بوسائل لاتتطلب أستعمال القوة منها وقف العلاقات الاقتصادية وجميع أنواع المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية وبتدابير عسكرية أذا لم تف التدابير السابقة بالغرض بواسطة القوات العسكرية للدول الاعضاء التي تضعها تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه رئيس الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل الاموال رئيس الاكاديمية العربية الدولية لمكافحة جرائم الارهاب مستشار السفارات الافريقية بمصر والخارج