انتخابات النواب | انتظام الخدمات الأمنية بمحيط الدوائر ال19 الملغاة بالمرحلة الأولى    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    الأرصاد: غطاء سحابى يحجب الشمس اليوم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة القدس من وجهة نظر القانون الدولي (2/2)
نشر في المصريون يوم 25 - 04 - 2014

نستكمل ما بدأناه في المقال السابق ونؤكد أن القانون الدولي يهتم بالأماكن المقدسة وعلى رأسها بالطبع القدس الشريف، وقد أثرت القوامة التي أولاها الفقه الإسلامي للأماكن المقدسة بشكل عام ولمدينة القدس بشكل خاص على المركز القانوني للمدينة وأوجد لها قانونا خاصا تم وضعه في صك الانتداب على فلسطين مما يعني أن لعصبة الأمم والأمم المتحدة حق أقرته ونستطيع أن نلخص هذا القانون في النقاط التالية:
أولا: حرية ممارسة الشعائر لاتباع الأديان الثلاثة
وهذا المبدأ لا خلاف عليه ويتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ومع قواعد قانون الاحتلال الحربي. ولا يوجد أي شك في ضرورة تحققه سواء من ناحية السلطة المحتلة و المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته المختلفة ومن ثم نجد تعبيرا واضحا عن هذه الحرية في وثائق عديدة تتصل بهذه المدينة.
ففي فترة الحكم الإسلامي لم يكن هناك أي شك في وجود هذه الحرية بالنسبة للمسحيين فقد أمَّنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كنائسهم وصلبانهم، وبالنسبة لليهود: فقد سمح الإسلام في مختلف عهوده لليهود بحرية العقيدة وبحق ممارسة شعائرهم.
وقد أمّنت الدولة العثمانية هذه الحرية بفرمان خاص صدر عام 1852م أكد على (الوضع الدائم) في جميع الأماكن المقدسة بحيث تسيطر كل طائفة دينية على أماكن العبادة التي كانت محل تقديس لديها، هذا الفرمان الذي أقرته العديد من المعاهدات الدولية مثل معاهدة باريس 1855م، ومعاهدة برلين 1878م حيث أقرت مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن وعدم جواز تغييره إلا بموافقة جميع الأطراف، وتبنت هذا النظام القوى التي سيطرت على القدس بعد ذلك بما في ذلك سلطة الانتداب البريطاني.
وقد أورد صك الانتداب البريطاني على فلسطين أحكاما لها أهميتها في هذا الصدد يمن أن نجملها في الآتي:
(أ) أن سلطة الانتداب تضطلع بالمسؤوليات الأساسية المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين مع عدم جواز تفسير هذا النص بوجود سلطة للدولة المنتدبة في التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة (المقامات الإسلامية المقدسة المضمونة حصانتها).
(ب) أن يدخل في هذه المسؤوليات المحافظة على الحقوق القائمة ويمكن تفسير ذلك على أساس واجب سلطات الاحتلال في حماية الوضع القائم وفقا للفرمان العثماني الذي سبقت الإشارة إليه.
(ج) يجب على سلطة الاحتلال أن تضمن الآتي:
- حرية العبادة وضمان ممارسة كل طائفة دينية لشعائر دينها مع المحافظة على النظام العام والآداب، وقد نصت على ذلك بوضوح المادة (15) من صك الانتداب. إذ ذكرت أنه: تضمن الدولة المنتدبة الحرية الدينية التامة. وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط، ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
- كما يجب ألا تحرم أي طائفة كانت، من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا ينتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.
ثانيا: حرية الوصول إلى أماكن إقامة الشعائر
وهذه الحرية مرتبطة بحرية العقيدة ومترتبة عليها.
ولذلك نجد تأكيدا لهذا النص في صك الانتداب (المادة 13) حيث ألزم سلطة الانتداب بمسؤولية ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية.
وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بهذا لمبدأ، حيث جاء في القانون رقم (5727) لسنة 1967م التزاما بضرورة كفالة وصول أبناء الأديان إلى الأماكن التي يقدسونها مع النص على عقوبة لكل من يحول دون ذلك. وإن كانت إسرائيل تخالفه في العمل وتكاد تصادر هذا الحق خاصة بالنسبة للفلسطينيين ولاتباع معظم الدول العربية.
ثالثا: الحفاظ على الأماكن المقدسة:
والواقع أن هذا المبدأ يكمل المبدأين السابقين ،فلايمكن ممارسة حرية العقيدة أو تقرير حرية الوصول الى أماكن العبادة دون الحفاظ على هذه الأماكن من كل إعتداء أو تغيير من شأنه أن يهدد سلامة و استمرار هذه الأماكن ، لذا فقد وجدنا هذا الإلتزام واضحا على سلطة الإنتداب البريطاني في صك الانتداب حيث أورد التزامها بحماية الأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية.
والغريب أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت بهذا الإلتزام وأصدرت قانونا لتأكيده هو القانون (5727 لسنة 1967) والذي جاء فيه أنه " تحفظ الأماكن المقدسة من أي إنتهاك لحرمتها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول أبناء الأديان .. أو بمشاعرهم تجاه هذه الأماكن" ونص على عقوبة الحبس خمس سنوات لكل من يعتدي على هذه الأماكن وأن كانت عمليا تخالف هذا المبدأ .
وفي النهاية نستطيع أن نستخلص من هذه المبادئ موقف القانون الدولي من زيارة القدس والتي تتمثل في بعض النقاط المهمة، وهي:
أن زيارة القدس مندوبة لدى كافة الأديان بما فيها الدين الإسلامي، حيث صرح الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): أن المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي لا تُشد الرحال إلا إليها. ومن ثم فإن زيارة القدس من المندوبات في الدين الإسلامي أي يثاب من يقوم بها ولا يعاقب من يتجاهلها.
أن القانوةن الدولي يكفل حماية القدس وكل الأماكن المقدسة ويكفل حق أصحاب الديانات الثلاث في زيارتها، ومن ثم لا يجوز لقوة أيا كانت أن تمنع أصحاب أي دين من زيارة القدس وحرية الوصول إليها، وإلى المقدسات الإسلامية، ولها من القواعد القانونية التي نصت عليها وثائق دولية عديدة، ومنها صك الانتداب على فلسطين.
أنه توجد ولاية خاصة لأصحاب الديانات كل حسب ديانته مع الأماكن المقدسة لهذه الديانة وعلى ذلك فإن من حق المسلمين جميعا أن يقوموا بزيارة القدس وأن يمارسوا شعائر دينهم كالصلاة في حرمها والتبرك بها.
أن القانون الدولي يرفض الممارسات الاسرائيلية إذ إنها جميعا تمس بالقواعد الأساسية التي تحكم القدس وتؤثر على حرية العبادة وعلى الحق في ممارستها في أي وقت..
وبالله تعالى التوفيق

* أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.