وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    إسرائيل بعد موقف بريطانيا: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم من «الدعم السريع»    رونالدو يقود البرتغال أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    القبض علي 3 من قائدي السيارات قاموا بحركات استعراضية بالشرقية | صور    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق 8 ورش احترافية لتطوير أدوات المسرحيين الشباب    في ذكرى يوم فارق من 2020... هل يعود شبح كورونا من جديد؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    تغير اسم أحدث أفلام نيللي كريم من «جوازة ولا جنازة» ل «بروفة فرح»    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقارنة بين دستوري "الإخوان" و"الانقلاب"
نشر في المصريون يوم 04 - 12 - 2013

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، تقريرًا عبر موقعها الإلكتروني عقدت فيه مقارنة بين دستور 2012 المعطل، والدستور الجديد الذي أقرته لجنة الخمسين وسلمت مسودته إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تمهيدًا لدعوة المصريين للاستفتاء عليه.
وأثارت مسودة الدستور ردود فعل متباينة من بعض القوى السياسية على خلفية إقرار بعض المواد التي كانت مثار خلاف، شملت المواد المثيرة للجدل إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى وعدم تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع (الرئيس) بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فضلا عن تكريس مزيد من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية.
وسلم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الثلاثاء المسودة النهائية للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي من المقرر أن يحدد موعدا للاستفتاء الشعبي عليه.
وفيما يلي، مقارنة بين المسودة النهائية لدستور 2013 ودستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
الرئيس
جاءت صلاحيات الرئيس في المسودة النهائية لدستور 2013 مماثلة لتلك الصلاحيات الواردة في دستور 2012 بدرجة كبيرة حيث قصرت ولايته لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.
لكن المسودة النهائية نزعت من الرئيس حقق تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور الجديد، حال إقراره في الاستفتاء الشعبي. كما أنها قلصت من سلطته في حل البرلمان إلا بموافقة الأخير وأيضا في الدعوة إلى الاستفتاءات الشعبية.
شروط الترشح للرئاسة
هناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسة في مسودة الدستور الجديد، حيث نصت على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
أما دستور 2012، فقد نص على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى (سابقا)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
نظام شبه رئاسي
ذكر خبراء أن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
ونصت مسودة الدستور الجديد على مادة تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.

أما دستور 2012 فلم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور الجديد.
نصت مسودة الدستور النهائية على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ينص دستور 2012 على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم.
المجالس النيابية
ألغي في مسودة الدستور مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
بينما نص دستور 2012 على وجود مجلسين للنواب والشورى، ومنحت الشورى السلطات التشريعية حتى انعقاد مجلس النواب.
الجيش والقضاء العسكري
ينظر إلى دستور 2013 بأنه منح مزايا خاصة للقوات المسلحة، من بينها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ).
لم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله وإن كان هناك من يرى أن صاحب هذا الحق هو رئيس الجمهورية باعتبار أن وزير الدفاع مثله مثل أي وزير في الحكومة.
هناك أيضا إجراءات واضحة تعطي لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
نصت مسودة الدستور الحالي على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كان الحال في الدساتير السابقة، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية، وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.
نص دستور 2012 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقانون.
أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الحقوقيين وبعض الحركات الشبابية والثورية من بينها حركة 6 أبريل التي خرجت في احتجاجات تطالب بإلغائها تماما، حيث يعتبرون أنها تمثل تغلا من جانب الجيش على الحياة المدنية.
تمثيل الفلاحين والعمال
تتضمن المسودة النهائية للدستور نسبة محددة لتمثيل الفلاحين والعمال في مجلس النواب، والذين كانوا يتمتعون سابقا بنسبة تمثيل 50 في المئة في مجلسي الشعب والشورى لمدة تجاوزت ستين عاما.
لكنها نصت في المادة 242 على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة. وأدى إقرار تلك المادة، وإلغاء نسبة ال 50 في المئة إلى انسحاب ممثل اتحاد العمال من اللجنة، بينما طالب ممثلو الفلاحين بإنشاء نقابة لهم.
تمثيل المرأة
للمرة الأولى تنص مسودة الدستور على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
لم ينص دستور 2012 على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد في الانتخابات البرلمانية.
النظام الانتخابي
لم تحدد المسودة النهائية للدستور نظاما انتخابيا سواء بالقائمة أو الفردي أو بنظام مختلط بين الفردي والقائمة، وتركت ذلك للمشرع (الرئيس الحالي)، وهو ما أثار جدلا في السابق بين بعض القوى السياسية التي اعتبرت أن اللجنة من حقها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها اختيار النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا.
بينما نص دستور 2012 على نظام انتخابي مختلط بين القائمة والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
لم يحدد أيضا في صياغة المسودة النهائية للدستور أي الانتخابات التي تجرى أولا، سواء البرلمانية أم الرئاسية، وتركت أمر ذلك للمشرع أيضا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني مسار مخالف لخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها الرئاسية.
مواد الهوية
نصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع فى تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، والغيت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وهي المادة 219.
لكن مسودة الدستور حظرت قيام أحزاب على أساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، وإن كان بعض الخبراء يرون أن هذا يتناقض مع المادة الثانية من المسودة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
في حين نص دستور 2012 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وكانت المادة الجديدة مثار جدل في بادئ الأمر بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الخمسين المنوطة بإعداد مشروع الدستور، لكن في النهاية تم التواصل إلى التوافق بشأنها من خلال الموافقة على أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما قبل به حزب النور.
مواد مستحدثة
تضمنت المسودة النهائية للدستور 42 مادة مستحدثة أبرزها مادة حول التعذيب تؤكد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وأخرى تتحدث عن حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستحدثت مادة تؤكد تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر.
تضمنت المسودة مادة مستحدثة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
وإحدى المواد المستحدثة أيضا نصت على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
وتضمنت المسودة مادة جديدة تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.