يلتقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل ،2012 بالمجلس الخاص بمجلس الدولة والتى تضم شيوخ القضاة والمستشارين بمختلف الأقسام بمجلس الدولة اليوم الخميس لمناقشة المذكرة التى أرسلها المجلس الخاص للجنة الخمسين. جاء فى المذكرة التى أرسلها رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا. ورفض رئيس المجلس المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور, وأعلن عن تمسك المجلس الخاص بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريًا فى دستور 2012. وقال تناغو إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية كافة والإفتاء القانونى لكل الجهات الإدارية، كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح.
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناءً على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدًا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دومًا صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونًا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما. وأشار المستشار تناغو إلى أن المشرع حظر على الجهات الإدارية أن تقبل عقدًا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه إلا بعد عرضها على قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والهدف من ذلك هو أن تتجنب الجهة الإدارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدمًا من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها. وأضافت المذكرة، أن المجلس منذ إنشائه اختص وحده دون غيره بولاية الإفتاء بجانب ولاية القضاء، وإن أعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة تمر بمراحل متكاملة، ولا يمكن فصلها وتندرج فى صميم ولاية الإفتاء التى يتولاها المجلس بدءًا من مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة، ومراجعة مشروع العقد، والنظر فى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامات التأخير، لذا فإن مجلس الدولة يرى أن الاختصاص بإعداد مشروعات العقود التى تبرمها الجهات الإدارية الذى ينادى البعض بإسناده إلى هيئة قضايا الدولة هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة يمارسه منذ عشرات السنين بموجب الخبرات المتراكمة، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم 42 لسنة 2004 بإلزام جميع الجهات الخاضعة، لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات بالصيغة القانونية الواردة بمشروعى العقدين النموذجين (أحداهما للتعاقد على شراء المنقولات، والآخر للتعاقد على إجراء المقاولات) اللتين تمت مراجعتهما، واعتبار كل عقد منهما جزءًا من مستندات العطاء يرفق بكراسة الشروط، والمواصفات التى تطرحها الجهة الإدارية.