طالبت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية بمنع بث أي إعلانات أو برامج عن الأدوية والمنشطات الجنسية وحجب ترددات القنوات التي تذيع تلك الإعلانات والبرامج. واختصم عبد الله ربيع، المحامى، في دعواه، رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والاستثمار والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. واستندت الدعوى إلى ميثاق الشرف الإعلامي ونصوصه التي ألزمت القائمين على الإعلام بأداء يتسم بالأمانة تجاه الإنسان العربى وعدم بث ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين واحترام حريات الآخرين وكرامة الإنسان. وأضافت: "أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997 يوجب تعهدًا مرفقًا بطلب حصول الشركات الإعلامية على تراخيصها، ينص على الالتزام بضوابط تنظم نشاطها".