أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الصادر اليوم الاثنين، والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين المشهرة في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.. وطالبت المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها وفقًا للمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وافقت على قيد جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الرئيس، فالسبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين هو إرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمي. وذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبه من وقائع، يلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت وهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلًا عن أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها، خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا ومارسوا عملاً ونشاطات محظورة عليها. وأضاف التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، أشهرت جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان يوم الثلاثاء 19 مارس الماضى، وبعدها في اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها. وأشار إلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، بأن أصدرت بيانًا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها وأعلنت عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أي جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى، فهو صميم عملها دونما تمييز، مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي، الأمر الذي نجد معه أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحرافًا بها وتمييزًا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة. وتابع التقرير أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن هناك تعارضًا واضحًا بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، ففي حالة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان، خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013. ورفضت "المفوضين" تدخل عدد من محاميي جماعة الإخوان في الدعوى، وهم محمود أبو العينين، وجمال تاج الدين، وعلى كمال، ومحمد شحاتة، وأكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت والمشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين، والذي يعطي لهم الحق في التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله، المحامي بصفته ممثلًا قانونيًا لجمعية الإخوان.