أقام خالد إبراهيم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية. وقد اختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بصفته. وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها فى الظلام هذا بالإضافة إلى قيامها فى الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيه بأعمال القتل والإرهاب والتخريب. وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبًا سياسيًا. وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبًا سياسيًا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسى الذى يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة، وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التى يتم ضخها للعمل السياسى بعيدًا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدًا عن أعين الجميع. وأوضحت الدعوى أنه لا يحق لأحد أن يطالب الجماعة بإشهار جمعيتها والتى لا يجوز قانونًا إشهارها والعمل تحت رقابة القانون الذى يعتبر أول أبجديات وجود الدولة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكل محافظات مصر ومنها الإسكندرية أن يطالب الجهة الإدارية المختصة بالقيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عليها. كما طالبت الدعوى بوقف القرار السلبى من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدى جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الشروط المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة فى مواجهة جمعية أهلية عادت إلى ممارسة النشاط بعد حلها رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقًا للباب الخامس من القانون، وكذلك لمخالفة القرار الطعين لنصوص المواد 11من قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن الجمعية تباشر نشاطًا سياسيًا تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب، وإنشاء جمعية تقتصر عضويتها على المسلمين فقط، بل ليس كل المسلمين إذ إنه يتعين أن يكون الأعضاء من أصحاب الاجتهادات الدينية التى انتهى إليها الفكر الوهابى، وهو ما يمثل تمييزًا بين المواطنين بسب الدين والعقيدة بالمخالفة لنص قانون الجمعيات الأهلية.