رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    محافظ المنوفية يبحث سبل تنفيذ برامج تدريبية تُعد الطلاب لسوق العمل المحلي    25 صورة جوية حديثة.. مسار مترو الأنفاق يشق شوارع الإسكندرية    ما هي تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد للهدنة في غزة؟    اهتمام غير متوقع.. دي خيا مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    طالب يخفي لوحات سيارته للهروب من المخالفات.. وتحرك عاجل من الداخلية    "الصحة" تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات "زراعة الأعضاء".. واستعراض "حالة استثنائية"    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    بداية التعاملات .. ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    "نفسي ابقى أم".. اعترافات المتهمة بخطف طفل في مستشفى الوايلي    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    بعد رحيل تيمور تيمور.. شريف حافظ: الموضوع اتكرر كتير    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود    برلماني: هل تمتلك "الزراعة"خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج تكنولوجيًّا؟    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالحليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بالشورى: قانون الصكوك الحالى ينحاز للأغنياء
نشر في المصريون يوم 15 - 04 - 2013

اللائحة التنفيذية أقرب إلى التشريع منها إلى التنفيذ ويجب عرضها على "الشورى"
رأى هيئة كبار العلماء غير ملزم للرئيس
القانون يكرس دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية

شنَّ عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عضو حزب النور، هجومًا عنيفًا على حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان إيزاء مواقفها من بعض القضايا المطروحة على الساحة الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قانون الصكوك بصيغته الحالية ينحاز لدولة الأغنياء ويعمل على بيع مصر من الباب الخلفى عن طريق إعطاء المؤسسات الدولية حق إصدار الصكوك.
وأضاف الجمال خلال حواره مع "المصريون" أن اللائحة التنفيذية أقرب إلى التشريع منها إلى التنفيذ ويجب عرضها على مجلس الشورى، منوهًا بأن حزب النور اقترح إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الهيئة الشرعية بناءً على ترشيح مجلس الشورى مع أخذ رأى الأزهر، مشددًا على أن رأى هيئة كبار العلماء غير ملزم للرئيس.
وإلى نص الحوار:

كنتم في حزب "النور" عازمين على منع الحكومة من تمرير قانون الصكوك قبل عرضه على هيئة كبار العلماء حتى لو اقتضى الأمر الطعن عليه بعدم الدستورية فماذا بعد إحالة رئيس الجمهورية للقانون لهيئة كبار العلماء؟
أقول بداية إننا نثمن استجابة السيد الرئيس لمطلبنا ونشكره على ذلك، وهذه ربما تكون سابقة لم تحدث فى حدود علمي، في الحياة البرلمانية الدستورية، وبشأن التساءل الذي يدور في أذهان البعض بشأن آلية التعامل مع هذا المشهد المستجد أقول إن المادة 230 من الدستور قد خولت مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، كما أن المادة 104 من الدستور قد نصت على إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون أقره المجلس ليصدره خلال 15 يومًا من تاريخ إصداره فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال 30 يومًا من ذلك التاريخ وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد أو أقره المجلس التشريعي ثانية بأغلبية 2/3 الأعضاء استقر القانون وأصدر، وإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دورة الانعقاد نفسه قبل مضي 4 أشهر في تاريخ صدور القرار.
هل يفهم من ذلك أن الرئيس مُلزم بالأخذ بما ينتهي إليه رأي هيئة كبار العلماء؟ وفي حالة اعتراض هذه الهيئة على بعض النصوص هل يكون الرئيس ملزمًا برد مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمعاودة التصويت على هذه النصوص؟
الرأي الصادر عن هيئة كبار العلماء ليس ملزمًا للسيد الرئيس، ولكن إذا ما رأى سيادته أن هذا الرأي جدير بأن يؤخذ به في تعديل بعض النصوص بالحذف أو الإضافة أو معاودة الصياغة أو الإلغاء فله أن يرد مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشة هذه التعديلات والتصويت مجددًا على الأحكام التي طرأ عليها التغيير على أن يكون ذلك كله في حدود المدة المنصوص عليها في الدستور.
لكن بعض الناس يتساءل ما علاقة هيئة كبار العلماء بقانون يتعلق باستحداث أداة جديدة للتمويل، وهو موضوع مالي واقتصادي في الأصل؟
نحن ومعنا جميع المهتمون بالشأن الاقتصادي نرى أن هذه الأداة التمويلية الجديدة تصدر على أساس عقود مستمدة من الشريعة الإسلامية وفقًا لما تقرره الهيئة الشرعية، والتي نص قانون الصكوك على تشكيلها كعقود مرابحة والاستصناع والسلم والإيجازة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة في الربح والمزارعة والمساقاة والمفارسة وغيرها، والمادة الرابعة من الدستور تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
ألم يغنِ عن أخذ رأي هيئة كبار العلماء الذي أصررتم عليه وجود بعض الأعضاء بمجلس الشورى ممن ينسبون إلى الأزهر ومنهم هامات كبيرة كالشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق مثلًا؟
أقول إننا نرى من حيث المبدأ أن الدستور هو أخطر وثيقة وضعية في حياة الشعوب، وأنه يجب أن يستقر في وجدان أبناء الوطن، وأن هذا الاستحقاق وما تمتع به من المشروعية جدير بأن ينفذ بالطريقة التي رسمها المشرع الدستوري فيه، والهامات الكبيرة من العلماء أصحاب العضوية بالمجلس لا يعبرون في مناقشاتهم إلا عن آرائهم الشخصية الجديرة بالاحترام، إلا أنها في النهاية قد لا تعبر عن رأي هيئة كبار العلماء مجتمعة.
هل كانت لكم بعض التحفظات الأخرى على مواد القانون قبل الموافقة عليه بالمجلس؟
لقد أثارت بعض المواد في مشروع هذا القانون تخوفاتنا من ناحية تملك الأجانب لأصول الدلة الناتجة عن طرح الصكوك فالفقرة "ه" من هذه المادة قد جعلت من ضمن الجهات التي يجوز لها إصدار الصكوك المؤسسات الدولية ووفقًا لنص المادة 18 فإن الجهة المستفيدة أي مصدر الصك وهي في هذه الحالة المؤسسات الدولية ستسترد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها مع شراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، وهذا يؤدي إلى تملك المؤسسات الدولية ما استحدث من موجودات تولدت عن هذه الصكوك، وهو ما يهدد مقدرات الوطن لتملك الأجانب.
ومن المعلوم أن هذه المؤسسات الدولية ليست مالية خالصة ولكنها مؤسسات ذات توجه سياسي يخشى في حالة فتح باب تملكها لموجودات المشروعات التأثير على إدارة الأمة وحرية قرارها الاقتصادي وربمات المساس بأمنها القومي، وذلك فضلًا عن أن هذا القانون لا يقدم الحماية الكافية لأصول الدولة في صكوك الملكية والإجارة ولا يحمي موارد الدولة أيضًا في صكوك السلم بدرجة كافية.
ثم ماذا عن التحفظات الأخرى؟
كذلك رأينا وما زلنا أن بعض نصوص هذا القانون قد جاءت مجملة في غير موضع الإجمال ومطلقًا في غير موضع الإطلاق، مما يعطي للائحة التنفيذية الحق في تفاصيل هذا القانون لاسيما أن الإدارة التنفيذية هي من تضطلع بكتابة اللائحة، وهو ما يجعل نصوص اللائحة التنفيذية أقرب إلى التشريع منها إلى التنفيذ.
ثم ماذا؟
ذلك بالإضافة إلى رفضنا لنهج الحكومة في مشروع ذلك القانون فيما يتعلق بتكريس دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ويكفى أن أقول في هذا الصدد أن الحكومة هي التي تعين الهيئة الشرعة المركزية المنصوص عليها بالمادة 20 من هذا المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية، ومن غير المعقول أن يختص وزير المالية بترشيح أعضاء هذه الهيئة المختصين بالفقه الإسلامي والدراسات الشرعية.
وقد اقترحنا أن يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس النواب ومجلس الشورى، وبعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا مانع من أخذ رأي وزير المالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في دراسات أعضاء هذه الهيئة مع إعمال الاشتراطات الواردة في هذه المادة.
ذلك فضلًا عن أن السلطة التنفيذية أيضًا هي التي تعين هيئة الرقابة المالية التي تختص دون غيرها بتحريك الدعاوى القضائية بمخالفة أحكام هذا القانون، وأيضًا التصالح فيها وهذا يثير شبهة تعارض المصالح، لأن الحكومة نفسها قد تكون هي المُدَّعى عليه في بعض هذه المنازعات.
أضف إلى ذلك كله اختصاص هذه السلطة- أعني السلطة التنفيذية- بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي سبق أن أوضحت أنها أداة ستكون أقرب إلى التشريع منها إلى التنفيذ في ظل الإجمال والإطلاق الذي عانت منه بعض نصوص هذا القانون، ولا مناص من معالجتها بالتفصييل أو التقييد في هذه اللائحة.
وأقول أخيرًا في معرض تحفظاتنا أننا كنا وما زلنا نتوجس من انحياز بعض نصوص القانون لدولة الأغنياء فالمادة 11 على سبيل المثال قد نصت على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها شركات مساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وهذ يحرم صغار المستثمرين من الانتفاع بهذه الأداة التمويلية الجديدة.
هل لنا أن نعود إلى الموضوع من بدايته ليعرف القارئ ما هو الصك؟
الصكوك أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بعملات أجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات أو منافع أو خدمات بغرض تمويل الشركات أو المشروعات، وهي أداة تمويلية جديدة تضخ أموالها للمرة الأولى في عجلة الاقتصاد المصري، وقد حققت نجاحات مذهلة في العديد من دول العالم الإسلامي، وكذا في دول أخرى غير إسلامية.
هذه الأداة ليست طاردة لغيرها من أدوات التمويل بل هي أداة مضافة تدخل ضمن منظومة الأدوات الأخرى، وهي أقلها خطرًا وأقلها تكلفة وأعظمها ربحًا.
هل يمكن لصغار المدخرين الاستثمار في الصكوك؟ وهل سيستفيد عامة الشعب منها؟
نعم، يمكن لصغار المدخرين الاستثمار في الصكوك كل بقدر حاجته وإمكانياته وحسب طبيعة المشروعات والخدمات التي ستطرح الصكوك عليها.
وكيف ستساعد الصكوك في تحسين الوضع الاقتصادي؟
الصكوك ستساعد في رفع معدلات الادخار المحلي واستثمار أموال المدخرين في زيادة عدد المشروعات ودوران عجلة الإنتاج والتخفيف من حدة البطالة وتحقيق عائد مناسب لأصحاب هذه الصكوك خاصة في ظل الثقافة التي تسيطر على طبقة المدخر المتوسط والصغير في مصر والتي تخشى من التعامل مع الجهاز المصرفي مباشرة مخافة الوقوع في إثم الربا.
بعض الناس يتخوفون من بيع قناة السويس ونهر النيل أو الأهرامات للأجانب عن طريق طرح الصكوك عليها.. فهل هذا صحيح؟
هذا كلام غير صحيح بالمرة، فالمادة 4 من هذا القانون لا تجيز أن تكون العقارات أو المنقولات أو الموجودات المملوكة لدولة ملكية عامة محلًا لعقود إصدار الصكوك عليها وبمعنى أدق فإن كل ما كان مخصصًا للنفع العام لا يجوز إصدار الصك عليه.
هل هناك مخاطر من الممكن أن تتسبب في إلحاق الخسارة بصاحب الصك؟
الصكوك أداة مالية كأي أداة أخرى للتمويل فهي تمثل أصولًا غير نقدية، قد تكون موجودات في المشروعات أو سلع أو عقارات أو وسائل نقل و معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشاريع خدمية وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر على هذه الصكوك، منها على سبيل المثال المخاطر التشغيلية ومخاطر التعثر ومخاطر التعدي ومخاطر تقلبات السوق ومخاطر تذبذب سعر العملة ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار وغيرها، وصاحب الصك شريك في تحمل الخسائر، كما أنه شريك في حصد الأرباح.
ومع ذلك فإن احتمالات وقوع الخسائر في الصكوك أقل بكثير من احتمالات وقوع الخسائر في غيرها من أدوات التمويل الأخرى، وذلك عن طريق الآلية التي وضعها القانون لضمان إجراء دراسات جدوى دقيقة وموضوعية لمشروعات وكذلك الإلزام بإنشاء صندوق لمواجهة المخاطر كل إصدار يتم تمويله بنسبة معلومات من عائد هذا الإصدار، ذلك فضلًا عن إلزام القانون بتعهد طرف ثالث بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية في حالة تعرضها للهلاك، بالإضافة إلى ذلك كله فإن إصدارات الصكوك تتم تحت رقابة كل من الهيئة الشرعية المركزية التي نص عليها القانون وكذا هيئة الرقابة المالية وكلاهما من الهيئات ذات الاستقلالية والحيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.