وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي خلال جلسته المسائية على مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث الموضوع، فيما أرجأ المجلس التصويت بالموافقة نهائيا على القانون ليوم الأربعاء، وذلك لمراعاة تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والمشروع الذي سيتم مناقشته لاحقا وهو قانون انتخابات مجلس النواب. وشهدت الجلسة انسحاب عدد من أعضاء المجلس عن حزب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، احتجاجا على موافقة المجلس بأغلبية أعضائه على المادة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية، وذلك بعد احتدام النقاش حول هذه المادة التي أكد خلالها الدكتور عصام العريان، أن الدستور ينص في المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة وأن لغير المسلمين شرائعهم التي يحتكمون إليها في أحوالهم الشخصية، وينص على حرية الفكر والرأي وعدم الإساءة إلى الرسل، موضحا أنه في ظل هذه النصوص الدستورية التي تبين المقومات الأساسية للدولة لا يمكن أن يهدد أحد غيره إذا استخدم جملة من الإنجيل أو آية من القرآن، موضحا أنه إذا وضع أحد شعار الله محبة أو وتعاونوا على البر والتقوى فكلها شعارات دينية. وطالب في حال حظر الشعارات الدينية أن يتم حظر كل الشعارات التي تعبر عن الأيدلوجيات الأخرى، مؤكدا أنه لن يجبر أحدا غيره على أن يصوت على غير عقيدته في المجلس، كما أكد أن هناك حالة من التربص ممكن معها في حال حظر الشعارات الدينية أن يقوم شخص مثلا على خلاف مع حزب مثل الحرية والعدالة بأن يضع له لافتة مكتوب عليه شعار ديني ثم يطالب بشطبه. وطالب أيمن هيبة بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، وهو ما اتفق معه الدكتور ثروت نافع مطالبا بالبقاء على نص الحكومة الذي يحظر الشعارات الدينية، فيما ألمح ممدوح رمزي بالانسحاب من الجلسة في حال بقاء استخدام الشعارات الدينية. في الوقت الذي أكد فيه صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور أن هذه المسألة جدلية خاصة وأنها ستدخلنا في نفق مظلم، موضحا أنه إذا تم حظر الشعارات الدينية فسيكون هناك باب واسع للغط في ظل الاستعانة في اللافتات الانتخابية ببعض آيات القرآن، أو إذا افتتح مرشحا خطابه الانتخابي بالحمد لله والصلاة على رسول الله، أو قال مرشح قبطي في بداية كلامه "الله محبة" فسيكون كل هذا شعار ديني، مطالبا بحذف المادة أو ببقاء نصها كما جاء من اللجنة التشريعية وليس من الحكومة. وقال صبحي صالح إنه حينما يشرع أي قانون يجب التحرر من أي ضغط لأن اليد المرتعشة لا يمكن أن تضع نصا متوازنا، موضحا أنه إذا اعتبرنا أن الشعارات الدينية محرمة، إذا فسيكون الشعارات الشيوعية والعلمانية والليبرالية محرمة أيضا، مؤكدا أن تجريم الشعارات الدينية دون غيرها يعد حظرا لما دون غيره، وهو ما اعترض عليه نواب الوفد وعدد من المستقلين، رافضين كلامه. إلا أن النائب صبحي صالح أكد أن من حقه كمقرر للنص وللمشروع أن يدافع عنه، مؤكدا أن اعتراضات الأعضاء لن تخيفه عن قول ما يقتنع به خاصة وأن هناك 85 حكما قضائيا سابقا بعدم تجريم شعار "الإسلام هو الحل"، رافضا فكرة الإرهاب الفكري لما يدافع عنه ويقتنع به كمقرر للنص، وتدخل المستشار عمر الشريف بقوله مطالبا بالأخذ بمقترح الحكومة بحظر الشعارات الدينية، موضحا أن تأويل الشعار الديني من عدمه متروك للمحكمة، وأن الأحكام التي سبقت تجاه شعار "الإسلام هو الحل" أخذت كلها براءة، وبالتالي اعتبر ترك المادة كما هي أفضل على أن يترك للجهة المختصة ما يعد شعارا دينيا من عدمه. ورد عليه صبحي صالح أن النص الوارد من الحكومة اقتبس من نص دستوري في دستور1971، بالرغم من أن النص معيب من حيث الصياغة، وكان ذلك وقت الثورة، ومع ذلك لم يتم تجريم الشعارات الدينية، موضحا أنه لا توجد انتخابات دون شعارات، كما أكد أنه لا يمكن أن يكون الحرية قبل الثورة أقل منها بعد الثورة. ووافق المجلس على المادة كما جاءت بتعديلها من اللجنة التشريعية والتي تنص على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه"، وهو ما تسبب في انسحاب ممثلي أحزاب "الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار". ووافق المجلس على المادة 45 كما هي دون تعديل، لتنص على " تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه. وتكون المداولات سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا". وطالب النائب ناجي الشهابي خلال مناقشة المادة 46 بتعديلٍ ينص بأن يعلن رئيس اللجنة بعد انتهاء الفرز الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة والأصوات الكلية، وهو ما رد عليه صبحي صالح مقرر مشروع القانون بأن رئيس اللجنة يعلن الأصوات الصحيحة ويسلم تفصيلات الأصوات لرئيس اللجنة العليا. ووافق المجلس على المادة 46 بتعديل بسيط للمستشار عمر الشريف بأن يتم حساب عدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة على مستوى كل مرحلة انتخابية بدلا من مستوى الجمهورية وهو ما ينبه على إعلان النتيجة في كل مرحلة انتخابية ولا يتم الانتظار لحين الانتخاب بالكلية. لتنص المادة 46 على "يُعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام الانتخابي المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة. وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب، وتتولى هذه اللجنة، عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى كل مرحلة، حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي، وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (15) و (17) من القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب، والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980، في شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات، عقب ذلك، نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها. ووافق المجلس على المادة 47 كما هي وتنص على "يُعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره". كما وافق على المادة 48 وتنص على"يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان". ووافق المجلس على نص المادة 49 كما هي وتنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية". ودار خلاف دستوري في المادة 50 التي تنص على معاقبة كل من يتخلف عن إبداء رأيه بالانتخابات، حيث أوضح الدكتور محمد محي الدين أن المادة لا تتفق مع حق المواطن في إبداء رأيه من عدمه. ورد عليه المستشار عمر الشريف بأن هناك التماس ببعض الأعذار قد يعفي من المشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور جمال جبريل أن لا تعارض بين الاثنين، لأننا انتقلنا من الواجب في المشاركة في الحياة العامة والسياسية إلى الحق في إبداء الرأي، فيما طالب عدد من الأعضاء بحذف المادة بالكلية لعدم التعارض مع النصوص الدستورية. ووافق المجلس على بقاء المادة كما هي وتنص على "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء". كما وافق المجلس على المادة 51 وتنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت". كما وافق المجلس على المادة 52 كما هي وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس". وأوضح المستشار عمر الشريف أن المادة 53 هامة وضرورية لحفظ كرامة اللجنة القضائية من الإهانة، موضحا أن هناك بعض اللجان في المناطق الشعبية يتعرض فيها القضاة للإهانة، كما طالب بعدم وجود حد أدنى سنة بحسب ما طالب أسامة فكري، حتى يكون هناك إمكانية للتصدي لإهانة القاضي، بحيث تكون إطلاق المدة يعطي إمكانية للوصول بالعقوبة إلى ثلاث سنوات لكل من أهان رئيس اللجنة أثناء تأدية وظيفته. ووافق المجلس على أن يكون الحبس له حد أقصى سنة واحدة لتنص المادة على"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها". ووافق المجلس على المادة 54 وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين". ووافق المجلس على المادة 55 كما هي وتنص على "يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه". كما وافق المجلس على المادة 56 وتنص على "يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد كشوف بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله". كما وافق على المادة 57 وتنص على "يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون". ووافق المجلس على المادة 58 وتنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. ثانيا: كل من أعطى أجر أو عرض أو التزم او توسط بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة، فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا. ووافق المجلس على المادة 59 وتنص على "يعاقب بالحبس: أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. كما وافق على المادة 60 وتنص على "يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه". كما وافق المجلس على المادة 62 وتنص على "تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة. كما وافق على المادة 63وتنص على "يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة"، ووافق على المادة 64 وتنص على "يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة" . ووافق المجلس على المادة 65 وتنص على "تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية"، في الوقت الذي ألغى فيه المجلس المادة 66 وكانت تنص على "يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات، وذلك عند إعداد قاعدة بيانات الناخبين لأول مرة". ووافق المجلس على المادة 67 والتي أصبحت 66 بعد إلغاء ما قبلها وتنص على"إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية. ووافق المجلس على المادة 67 وتنص على "يلغى القانون رقم رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والقانون رقم 2 لسنة 2013 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون". كما وافق المجلس على المادة 68 وتنص على "تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ووافق المجلس في نهاية الجلسة على المادة 69 الخاصة بالنشر كما وافق خلالها على تعديل النائب ناجي الشهابي وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره". واختتم الدكتور عصام العريان عمل المجلس بمطالبة الجميع بالتأكيد على أن هذا الوطن للجميع وعلى الكل أن يجتهد من أجله وأن يشارك في الانتخابات ليبني كل المصريين وطنهم.