عبدالغنى: لجنة قانونية لرصد الانتهاكات.. وإسحاق: ندرس.. وأيوب: القانون لا يمنع لوحت جبهة الإنقاذ الوطني بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، معلنة عن تشكيل لجنة قانونية لرصد الانتهاكات وجرائم القتل التي حدثت في عهد الرئيس مرسي، تمهيدا لعرضها علي المحكمة الدولية. وكشف حسين عبد الغنى، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة شكلت لجنة قانونية لرصد كافة الاعتداءات والانتهاكات التي حدثت الفترة الأخيرة، ومنذ بداية حكم الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن الجرائم التى ارتكبت فى عهد مرسى فاقت كل الحدود وتعدت ما حدث فى عهد الرئيس السادات والسنوات الأخيرة من عهد الرئيس مبارك، حسب قوله. وأضاف عبد الغنى أن الجبهة ستعقد مؤتمرا صحفيا عالميا تدعو فيه كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد الانتهاكات التي حدثت في عهد مرسي، مهددا أنه سيتم أيضا اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبا بعد توثيق كافة ما ارتكبه النظام الحالى. وقال جورج إسحق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة ستبحث في الأيام القادمة مع باقي فصائل المعارضة التصعيد ضد الرئيس محمد مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية على ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات ضد الثوار على مدار فترة حكمه. وقال إن هناك العديد من الجرائم التى ارتكبت في عهد الرئيس، من بينها قتل المتظاهرين على يد أفراد الشرطة، بالإضافة إلي ترك الحبال ل"ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين" لمحاصرة المؤسسات والاعتداء علي المتظاهرين السلميين في قصر الاتحادية ومجلس الشعب سابقا، وتسخير النائب العام الحالي لخدمة مصالح الجماعة، ومحاولة السيطرة علي جهاز الداخلية لقمع المتظاهرين، حسب قوله. وأكد علي أيوب، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محاكمة الرئيس محمد مرسي أمام الجنايات الدولية واردة إذا ثبت ارتكابه جرائم ضد شعبه أو تقسيمه الشعب إلى فئات متعددة، أو إخلاله بالمواثيق الدولية ومخالفته للقوانين واللوائح، واحتكاره للسلطة التنفيذية وعدم الفصل بين السلطات. وأشار أيوب إلى أن الرئيس مرسى خالف القانون والدستور، لأنه تعدى على سلطات الدولة، ولم يراعِ الحدود بين السلطات، فسيطر على السلطة التشريعية ووضعها في يد مجلس الشورى المطعون في شرعيته، حسب قوله. واعتبر أنه "تدخل في أعمال السلطة القضائية وعين نائبا عاما بالمخالفة للقانون والدستور، بالإضافة إلي أنه لم يراعِ مصالح الشعب الذى قسمه إلى فئات متناحرة"، حسب وصفه. وقال أيوب: "الدستور المصري لم يتضمن سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وضعه عراقيل كثيرة لمحاكمة رئيس الجمهورية"، موضحا أن المادة 152 من الدستور المصري اشترطت لمحاكمة رئيس الجمهورية أن يكون بناءً على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر القرار إلا بأخذ رأي ثلثي الأعضاء، ما يعنى أنه لا يجوز لأى شخص اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب الجرائم إلا عن طريق مجلس النواب.