أقام عدد من الطالبات المنتقبات بجامعة عين شمس دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس وعمداء كليات التربية والهندسة والتجارة، احتجاجًا على صدور قرار بمنعهن من حضور الامتحانات بالنقاب، فيما اعتبرته الدعوى يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحرية للمصريين على قدم المساواة. وإلى جانب هؤلاء، اختصمت الدعوى كلا من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، بسبب مواقفهم المعارضة للنقاب، حيث اتهم المحامي نزار غراب- مقيم الدعوى- القيادات الدينية المشار إليها بتوفير مظلة لمن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، محملاً المؤسسات الرسمية الدينية في مصر المسئولية عن إشعال فتيل الحرب على النقاب. وكان رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بحظر دخول الطالبات المنتقبات امتحانات نصف العام الدراسي في يناير القادم، مشترطًا عليهن خلع نقابهن حتى يتسنى لهن دخول الامتحان، وهو ما أثار موجة احتجاجات بين الطالبات باعتباره يتعارض مع حقهن الدستوري، وإن أبدوا عدم ممانعتهن من التحقق من شخصيتهن قبل دخول الامتحان. وجاء ذلك في إطار حملة ضد الطالبات المنتقبات بالمدارس والجامعات المصرية، بعد أن أصدر الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في وقت سابق قرارًا بمنع المنتقبات من السكن بالمدن الجامعية، وهو القرار الذي صدر في أعقاب الأزمة الشهيرة أثارها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما نزع نقاب فتاة أزهرية عنوة في بداية العام الدراسي، متوعدًا بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية. وطعنت الدعوى التي أقامتها 12 طالبة بكليات الطب والصيدلة والهندسة والآداب والتربية بجامعة عين شمس في دستورية القرار بحرمانهن من دخول الامتحان ما لم يتخلين عن نقابهن، واصفة إياه ب "غير المشروع"، ويتعارض مع الحق الدستوري لهن في التعليم ودخول الامتحان، بسبب ارتدائهن للنقاب، حيث قالت الطالبات إنه يضعهن في خيار تعسفي، ويهدد مستقبلهن التعليمي إذا ما تمسكن بارتداء النقاب. واعتبرت الطالبات القرار يتعارض مع مكانة الدين والأخلاق والقيم والتقاليد والمبادئ بالدستور المصري حيث نصت المادة الثانية على أن :" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ونصت المواد 9 ، 12 ، 19 على اعتبار الدين والأخلاق والتقاليد مبادئ تلتزم الدولة بإتباعها. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار استنادًا للقرار الصادر في 9 يونيو 2007 من أقدم قضاة مجلس الدولة بإلغاء قرار منع باحثة بجامعة الأزهر من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بسبب ارتدائها النقاب، وبقرار المحكمة الإدارية العليا في 20/10/2007 في الطعن رقم 6572 لسنة 45 ق عليا، الذي يؤيد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منع دخول المنتقبات لنادي القضاة في الدعوى رقم 9315 لسنة 50 ق الصادر بجلسة 16/5/1999.