استنكرت لجنة شباب القضاة ما تناقلته الصحف الإلكترونية من تصريحات منسوبة لأحد شيوخ القضاء عضو مجلس القضاء الأعلى، مفادها أن مجلس القضاء الأعلى غير مختص بمراقبة مدى قانونية أعمال المستشار طلعت عبد الله وأنه في حالة وجود خطأ في أي قرار يتخذه يحق للمتضرر اللجوء للقضاء الإداري بالطعن على القرار الخاطئ، جاء ذلك ردًا على المذكرة المقدمة للمجلس من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ضد قرار المستشار عبد الله بضبط وإحضار مجموعة غير محددة الأشخاص تدعى بلاك بلوك. وأكدت اللجنة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - أن الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور قد نصت على أن اختصاصات القضاء" ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه " ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص دستوريًا بمحاسبة أعضائه ومنهم النائب العام إن أخطأ في تطبيق القانون لأن ذلك يعد من المآخذ القانونية.
وتساءلت اللجنة كيف لا يكون المجلس مختصًا بمحاسبة أعضائه ؟! وإذا ما كان غير مختص فمن ذا الذي يحق له مراجعة القرارات القضائية الصادرة عن النائب العام والتي تعتبر بمثابة تعليمات يلتزم بها أعضاء النيابة ؟! وهل يجوز للقضاء الإداري إلغاء قرار صادر عن النائب العام في الوقت الذي نص فيه الدستور صراحة على أن يختص القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.