"الليلة.. عرض الحلقة الأولى من «بابا وماما جيران»    محافظ القليوبية يعقد أول لقاء مع نواب البرلمان لتنسيق الجهود لخدمة المواطنين    الحرب الإيرانية…ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز    بوتين يناقش مع وزير خارجية المجر إمدادات الطاقة وسط اضطرابات الحرب في الشرق الأوسط    هدف ميسي يظفر بجائزة أفضل هدف في الجولة 20 بالدوري المصري    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري .. أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز    شوفتها فار.. اعترافات مرعبة لأم الشرقية: "رميتها في النار عشان خفت منها""    حادث مأساوي في أجا.. وفاة شاب وإصابة آخر بانقلاب دراجة    مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب دراجة نارية فى أجا بالدقهلية    وزير النقل يشارك في سحور غرفة ملاحة الإسكندرية ويكشف تفاصيل تطوير ترام الرمل    مي عمر: «الست موناليزا» رقم 1 طوال عرضه وأطالب بالشفافية في المنافسة    بعد نجاح صحاب الأرض.. أحمد الجنايني يُشيد بزوجته منة شلبي    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    جامعة كفر الشيخ والصحة يبحثان تفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع القومي للسكان    القلعة الحمراء تسوق متحف الأهلي في «برلين ITB»    إيران تبلغ دول الخليج بعدم استهداف السفارات أو الحقول النفطية.. مسئول عراقي يوضح التفاصيل    مايا دياب: معنديش طاقة للدخول في أزمات مع راجل.. والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للتشهير    نور محمود ل«الشروق»: أخوض تجربة الأدوار المركبة لأول مرة فى «كان ياما كان»    تقارير: إصابة رودريجو بقطع جزئي في الرباط الصليبي    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    رسميًا.. طارق العشري يعود لتدريب فاركو في ولاية ثانية    كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    «الرعاية الصحية» تُطلق مبادرة «رهن إشارتك» لتعليم لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية بالسويس    باربرا ليف: ترامب عازم على مواصلة الهجمات والتواجد العسكري ضد إيران    بركة القرآن الكريم.. جنى إيهاب تفوز بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية وتحصد مليون دولار    رامز جلال خلال إستقبال عصام صاصا:"سواق توكتوك..لا صوت ولا شكل"    مصرع شخصين إثر حادث سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى    جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    إنجاز دولي جديد لجامعة الدلتا التكنولوجية بمجال هندسة التحليلات المتقدمة    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    مستشفى العبور تقترب من التشغيل الفعلى.. جولة تنسيقية رفيعة للتسليم لوزارة الصحة    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    بيدري: كنا على بُعد لحظات من المعجزة ضد أتلتيكو    فاديفول: لم يعد بمقدورنا تحمل استمرار عرقلة المجر لصرف المساعدات الجديدة لأوكرانيا    رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    تسليم دفعة من صكوك إطعام وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    المصري يستعد ل4 مواجهات قوية في الدوري والكونفدرالية خلال مارس    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    معلومات الوزراء يرصد أبرز الرؤى بخصوص تأثر الاقتصاد العالمى بالأحداث الراهنة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الانتقامية في الدستور
نشر في المصريون يوم 03 - 02 - 2013

أن الدستور الجديد يفقد مشروعيته؛ نتيجة لعدم التوافق عليه وإنما يعبر فقط عن آراء وتوجهات تيار معين"، التي وضعت في الدستور الجديد النص الذي وضع خصيصا لإقصاء عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأسباب غير مفهومة
أنهم صنيعة طمع الملك فؤاد لوراثة الخلافة العثمانية وخداع بريطاني لوراثة التركة العثمانية فعلي أقل ما توصف به هذه الفترة التي تمر بها مصر من ناحية التحول الديمقراطي ومن حيث الاستقرار السياسي، أنها فترة من الغيوم والاحتقان والاضطراب. وأسباب ذلك واضحة والنتائج أيضا واضحة. أن المواد الموجودة في الدستور والخاصة بالمحكمة الدستورية العليا انتقامية، ومن الممكن أن تفقد مشروعيتها الدستورية من خلال رفع دعوى قضائية، أما الأسباب؛ فلعل أهمها أننا تجنبنا الطريق الطبيعي الذي كان يجب أن نسلكه بعد ثورة الشباب في «25 يناير عام 2011، وإسقاط نظام حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور في مصر، تعاونه حكومة مدنية برئاسة الفريق أحمد شفيق لمدة عدة أيام، ثم الدكتور عصام شرف لعدة أشهر، إلى أن تمت انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بفارق ضئيل. وبذلك بدأ تيار الإسلام السياسي يحكم مصر. وفي ظل هذا التيار أجريت انتخابات لمجلس الشعب واختيرت جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور وبالفعل وضعت مشروعا للدستور واستفتي الشعب عليه وقيل إنه حاز أغلبية من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء. هذه هي الخطوات كما توالت إلى أن وصلنا إلى مرحلة الدستور القائم حاليا.
لم تمر هذه الخطوات منذ بدايتها بيسر أو سهولة وكانت محل صراعات واحتقانات في كل خطواتها. الجمعية التأسيسية الأولى التي كلفت بوضع مشروع الدستور طعن عليها بعدم مشروعيتها، وبالفعل صدر حكم من القضاء الإداري بذلك، ثم كونت لجنة ثانية على غرار الأولى ومن التيار نفسه الذي شكلت منه وطعن في مشروعية هذه اللجنة أيضا، ولكن حدث من الاضطراب التشريعي والقضائي ما حال دون الفصل في الطعن على مشروعية هذه اللجنة، ولكن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة انسحب منها لعدم رضائه عن طريقة سير العمل في اللجنة من ناحية؛ وعدم رضائه عن توجهاتها من ناحية أخرى. ولكن ذلك كله لم يمنع تيار الإسلام السياسي؛ متمثلا أساسا في حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين)، من الاستمرار ومواصلة العمل إلى أن خرج على مصر دستور أقل ما يقال فيه إنه أثار من القلق والاضطراب والاحتقان أكثر مما كان مطلوبا منه من استقرار الأمور. وكان الوصف السائد لهذا الدستور عند طوائف الشعب كافة أنه دستور غير توافقي، وأنه لا يعبر إلا عن اتجاه واحد هو اتجاه الإسلام السياسي كما يفهمه الإخوان المسلمون، وليس الإسلام الوسطي المعتدل الذي عرفه شعب مصر طوال القرون الماضية والذي مثله في الفترة الأخيرة الإمام محمد عبده والإمام شلتوت والإمام الطيب ومن سار على نهجهم، وهم كُثر والحمد لله الإسلام الذي لا يخلط بين الدين والسياسة، لأن الدين يقوم على اليقين والإيمان، والسياسة تقوم على المصالح المتغيرة.. الدين مطلق والسياسة نسبية، والخلط بين الأمرين لا يقبله منطق العقل. المهم صدر الدستور، وقيل إن أغلبية من شاركوا في الاستفتاء وافقوا عليه، وثارت شكوك كثيرة حول ذلك، فضلا عن أن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء كانت أقل نسبة في كل الاستفتاءات التي تمت منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن. أقل من عشرة في المائة ممن لهم حق التصويت من الشعب المصري هم الذين وافقوا على هذا الدستور أستطيع أن أقول باطمئنان إن هذا الدستور يمكن قسمته إلى ثلاثة أقسام واضحة:
القسم الأول: مجموعة النصوص التي أخذت من دستور 1971، وهي في الغالب لا بأس بها، وهي مجموعة كبيرة من نصوص هذا الدستور. نذكر على سبيل المثال المادة 74 من الدستور الجديد التي نقل بعضها من دستور 1971، والتي تقول: «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضامنتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات».. ونصوص كثيرة أخرى
أما القسم الثاني: فهي مجموعة من النصوص التي لا صلة لها بالأحكام الدستورية.. نصوص إنشائية لا شأن لها بالدستور. النصوص الدستورية تقوم أساسا لكي تحدد سلطات الدولة وعلاقة السلطات بعضها ببعض، وعلاقة المواطنين بهذه السلطات، وحقوق وحريات المواطنين. هذا هو الأصل في النصوص الدستورية، ولكن الدستور الجديد احتوى على كثير من النصوص التي لا شأن لها بهذه الموضوعات الدستورية والتي تعتبر نوعا من «الحشو» لا مبرر له.
خذ مثلا نص المادة 16 التي تقول: «تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية»، أو عبارة: «نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية»، أو عبارة: «الدولة تعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية»، و«ممارسة الرياضة حق للجميع»، و«ولكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة»، و«لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة»، و«تلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق».. كلها عبارات إنشائية لا صلة لها بالأحكام الدستورية على النحو الذي أشرت إليه، ورفعها من الدستور لن ينقص منه إلا مزيدا من «الحشو» غير الضروري في الصياغات الدستورية، التي يجب أن تكون محكمة مطابقة لمقتضى الحال بغير تزيد أو انتقاص.
أما القسم الثالث من الدستور: فهو ما أسميه «المواد الكارثية»، المواد التي تتضمن مفرقعات أو كوارث دستورية والعياذ بالله. وأوضح الأمثلة لهذه المواد، المادة 176، المتعلقة بكيفية تشكيل المحكمة الدستورية، التي تقول: «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية».هذا النص الكارثي يفتح الباب بمقتضى عبارة «... الجهات والهيئات القضائية أو غيرها...»، هذه العبارة - أو غيرها - تعطي وزارة التموين أو المرافق أو هيئة الصرف الصحي مثلا أو مكتب الإرشاد الحق في ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا. أليست هذه كارثة حقيقية؟! وخذ أيضا نص المادة 219 التي تقول: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».وهذا النص يفتح الباب واسعا لكثير من الاجتهادات والتأويلات التي يعلم الله وحده إلى أين تقود البلاد والعباد. وكان نص المادة الثانية من الدستور التي تتكلم عن كون «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» كافيا ومحل اتفاق بين الجميع.
إن أسباب عدم الاستقرار السياسي
والغيوم الدستورية والاحتقان والاضطرابات التي تقع اليوم يرجع أهمها كما ذكرتم إلى إننا تجنبنا الطريق الطبيعي وسرنا في طريق عكسي فقد كان المفروض فور إسقاط النظام السابق والدستور الذي كان معمولا به إن نبادر بإعادة بناء الدولة من جديد وأولى خطوات البناء هي وضع الأساس الذي ستبنى عليه سلطات ومؤسسات الدولة واعني بالأساس الدستور فالدستور هو أبو القوانين الذي تستمد منه كل القوانين شرعيتها وكان المفروض إن يتم وضع هذا الأساس بمعرفة أهل الخبرة من فقهاء القانون الدستوري الإجلاء الشرفاء النزهاء المستقلين الذين لاينتمون إلى أية تيارات حزبية أو غير حزبية والمشهود لهم بحسن السيرة والسمعة ثم يستفتى الشعب عليه فإذا اقره تم بناء سلطات الدولة المختلفة بما يتفق وإحكام الدستور وأخيرا يتم انتخاب رئيس الدولة ولكننا لم نفعل ذلك وبنينا سلطات الدولة كلها بلا أساس اى في غيبة من الدستور وادي هذا الوضع الخاطئ أن أصبح وضع الدستور فى يد رئيس الدولة مما ترتب عليه الكثير من المشاكل والصراعات التي لازلنا نعانى منها كما نصت المادة 232 من الدستور الجديد، والتي تنص على عزل قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالي، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
إن المادة 232، ضمن عدد كبير من المواد التي تشوبها عيوب كثيرة، وتحقق أغراضاً سياسية خاصة تخدم التيار الإسلامي للسيطرة على الدولة. أن التحالف «ألإخواني - السلفي» لم يتورع عن وضع هذه المادة داخل هذا الدستور للانتقام من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل.
أن المادة تتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، والتي لا تجيز حرمان اى مواطن من ممارسه حقوقه السياسية إلا بحكم قضائي وبسبب ارتكابه جريمة. وليس مجرد انتمائه لحزب معين، وهذه المادة حددت أشخاصاً بأعينهم من قيادات وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني. من المتوقع الطعن على هذه المادة وغيرها بالبطلان، بالإضافة إلى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون انتخابات مجلس الشورى أنه لا يوجد دستور في العالم الديمقراطي، تسمح مواده بالانتقام. إن المادة تتنافى تماماً مع المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان، بصرف النظر عن الأشخاص الذين تناولتهم، لأنها مادة معيبة فى دستور باطل ومعيب.: «المحكمة الدستورية العليا حكمت في السابق ببطلان (قانون الغدر) الذي كان يهدف إلى نفس أهداف المادة 232 في الدستور، التي تخالف المبادئ المنصوص عليها في دساتير العالم، والدستور الحالي نفسه، الذي ينبغي أن يكون يعمل على مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، كما أنها تخالف مبدأ الديمقراطية، لأنها طبقت عقوبة بدون حكم قضائي».
إن المادة تضر بالصالح العام للدولة لأنها تحرم المجتمع من كفاءات معينة دون مبرر، سوى غير أنها كانت تعمل مع النظام السابق. ، أن المادة غير دستورية، وتم الحكم ببطلان فكرة العزل من جانب المحكمة الدستورية، فيما يسمى ب«قانون الغدر»، العزل السياسي مخالف للقانون الدولي، طالما لم يصدر بناءً على أحكام جنائية من المحاكم.
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام*
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.