وزير الزراعة: خفضنا أسعار البنجر لإنقاذ الفلاحين من كارثة.. وأي تلاعب بالأسمدة سيحول للنيابة    النيابة تكشف سبب حريق شقة بمنشأة القناطر: الحادث محدود ولا إصابات    العربية اتهشمت، تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع    في فعاليات كايرو اي سي تي.. خبراء عرب: مطلوب التعاون لبناء اقتصاد رقمي عربي    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    جلسة في Cairo ICT 2025 تناقش التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية    المندوب الروسي يتحفظ على المشروع الامريكي بشأن غزة في مجلس الأمن    موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)    حبس المتهم بالتعدي على مسنة بالعجوزة    دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    ترامب: نشكر مصر والإمارات والسعودية وقطر والدول التي دعمت القرار الأمريكي بمجلس الأمن    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على المنتخبات المتوّجة بلقب كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930    مستوطنون يطلقون الرصاص على أطراف بلدة سنجل    اليوم.. استئناف محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بدمنهور    روبيو: قرار مجلس الأمن تاريخي من أجل بناء قطاع غزة يحكمها الفلسطينيون دون حماس    ترامب يستفسر كم ستربح الولايات المتحدة من تنظيم كأس العالم 2026    نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير    وزارة الداخلية: فيديو شخص مع فرد الشرطة مفبرك وسبق تداوله في 2022    روسيا تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة    الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن اليوم نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة: دعمنا القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة    إثيوبيا تؤكد تسجيل 3 وفيات بفيروس ماربورج النزفي    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة... حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ضمن حملة رقابية على الأسواق بمدينة أوسيم    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    كامل الوزير: القطار السريع سيغير وجه مصر    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    مديرية صحة الفيوم تنظم تدريبًا متخصصًا في التحول الرقمي والأمن السيبراني للموظفين.. صور    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن تستقبل وفدًا من قادة كنائس أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة    عبد اللطيف: نهدف لإعداد جيل صانع للتكنولوجيا    أوقاف البحيرة تنظم ندوة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بمدرسة الطحان الثانوية    رئيس حي شرق شبرا الخيمة بعد نقل مكتبه بالشارع: أفضل التواجد الميداني    نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2026    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    ضبط التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة    هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة ال 12    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية    أكرم توفيق: الأهلي بيتي.. وقضيت بداخله أفضل 10 سنوات    فرنسا تواجه كولومبيا وديا قبل مواجهة البرازيل    الصحة ل ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي    شاهد.. برومو جديد ل ميد تيرم قبل عرضه على ON    صدور ديوان "طيور الغياب" للشاعر رجب الصاوي ضمن أحدث إصدارات المجلس الأعلى للثقافة    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    ندوة البحوث الإسلامية تسلط الضوء على مفهوم الحُرية ودورها في بناء الحضارة    مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز    أفضل أطعمة لمحاربة الأنيميا والوقاية منها وبدون مكملات    توقيع الكشف الطبى على 1563 مريضا فى 6 قوافل طبية مجانية بالإسكندرية    توقيع الكشف الطبي على 1563 مريضًا خلال 6 قوافل طبية بمديرية الصحة في الإسكندرية    غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟ أمين الفتوى يوضح    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    بث مباشر.. مصر الثاني يواجه الجزائر للمرة الثانية اليوم في ودية قوية استعدادًا لكأس العرب    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الانتقامية في الدستور
نشر في المصريون يوم 03 - 02 - 2013

أن الدستور الجديد يفقد مشروعيته؛ نتيجة لعدم التوافق عليه وإنما يعبر فقط عن آراء وتوجهات تيار معين"، التي وضعت في الدستور الجديد النص الذي وضع خصيصا لإقصاء عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأسباب غير مفهومة
أنهم صنيعة طمع الملك فؤاد لوراثة الخلافة العثمانية وخداع بريطاني لوراثة التركة العثمانية فعلي أقل ما توصف به هذه الفترة التي تمر بها مصر من ناحية التحول الديمقراطي ومن حيث الاستقرار السياسي، أنها فترة من الغيوم والاحتقان والاضطراب. وأسباب ذلك واضحة والنتائج أيضا واضحة. أن المواد الموجودة في الدستور والخاصة بالمحكمة الدستورية العليا انتقامية، ومن الممكن أن تفقد مشروعيتها الدستورية من خلال رفع دعوى قضائية، أما الأسباب؛ فلعل أهمها أننا تجنبنا الطريق الطبيعي الذي كان يجب أن نسلكه بعد ثورة الشباب في «25 يناير عام 2011، وإسقاط نظام حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور في مصر، تعاونه حكومة مدنية برئاسة الفريق أحمد شفيق لمدة عدة أيام، ثم الدكتور عصام شرف لعدة أشهر، إلى أن تمت انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بفارق ضئيل. وبذلك بدأ تيار الإسلام السياسي يحكم مصر. وفي ظل هذا التيار أجريت انتخابات لمجلس الشعب واختيرت جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور وبالفعل وضعت مشروعا للدستور واستفتي الشعب عليه وقيل إنه حاز أغلبية من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء. هذه هي الخطوات كما توالت إلى أن وصلنا إلى مرحلة الدستور القائم حاليا.
لم تمر هذه الخطوات منذ بدايتها بيسر أو سهولة وكانت محل صراعات واحتقانات في كل خطواتها. الجمعية التأسيسية الأولى التي كلفت بوضع مشروع الدستور طعن عليها بعدم مشروعيتها، وبالفعل صدر حكم من القضاء الإداري بذلك، ثم كونت لجنة ثانية على غرار الأولى ومن التيار نفسه الذي شكلت منه وطعن في مشروعية هذه اللجنة أيضا، ولكن حدث من الاضطراب التشريعي والقضائي ما حال دون الفصل في الطعن على مشروعية هذه اللجنة، ولكن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة انسحب منها لعدم رضائه عن طريقة سير العمل في اللجنة من ناحية؛ وعدم رضائه عن توجهاتها من ناحية أخرى. ولكن ذلك كله لم يمنع تيار الإسلام السياسي؛ متمثلا أساسا في حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين)، من الاستمرار ومواصلة العمل إلى أن خرج على مصر دستور أقل ما يقال فيه إنه أثار من القلق والاضطراب والاحتقان أكثر مما كان مطلوبا منه من استقرار الأمور. وكان الوصف السائد لهذا الدستور عند طوائف الشعب كافة أنه دستور غير توافقي، وأنه لا يعبر إلا عن اتجاه واحد هو اتجاه الإسلام السياسي كما يفهمه الإخوان المسلمون، وليس الإسلام الوسطي المعتدل الذي عرفه شعب مصر طوال القرون الماضية والذي مثله في الفترة الأخيرة الإمام محمد عبده والإمام شلتوت والإمام الطيب ومن سار على نهجهم، وهم كُثر والحمد لله الإسلام الذي لا يخلط بين الدين والسياسة، لأن الدين يقوم على اليقين والإيمان، والسياسة تقوم على المصالح المتغيرة.. الدين مطلق والسياسة نسبية، والخلط بين الأمرين لا يقبله منطق العقل. المهم صدر الدستور، وقيل إن أغلبية من شاركوا في الاستفتاء وافقوا عليه، وثارت شكوك كثيرة حول ذلك، فضلا عن أن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء كانت أقل نسبة في كل الاستفتاءات التي تمت منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن. أقل من عشرة في المائة ممن لهم حق التصويت من الشعب المصري هم الذين وافقوا على هذا الدستور أستطيع أن أقول باطمئنان إن هذا الدستور يمكن قسمته إلى ثلاثة أقسام واضحة:
القسم الأول: مجموعة النصوص التي أخذت من دستور 1971، وهي في الغالب لا بأس بها، وهي مجموعة كبيرة من نصوص هذا الدستور. نذكر على سبيل المثال المادة 74 من الدستور الجديد التي نقل بعضها من دستور 1971، والتي تقول: «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضامنتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات».. ونصوص كثيرة أخرى
أما القسم الثاني: فهي مجموعة من النصوص التي لا صلة لها بالأحكام الدستورية.. نصوص إنشائية لا شأن لها بالدستور. النصوص الدستورية تقوم أساسا لكي تحدد سلطات الدولة وعلاقة السلطات بعضها ببعض، وعلاقة المواطنين بهذه السلطات، وحقوق وحريات المواطنين. هذا هو الأصل في النصوص الدستورية، ولكن الدستور الجديد احتوى على كثير من النصوص التي لا شأن لها بهذه الموضوعات الدستورية والتي تعتبر نوعا من «الحشو» لا مبرر له.
خذ مثلا نص المادة 16 التي تقول: «تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية»، أو عبارة: «نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية»، أو عبارة: «الدولة تعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية»، و«ممارسة الرياضة حق للجميع»، و«ولكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة»، و«لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة»، و«تلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق».. كلها عبارات إنشائية لا صلة لها بالأحكام الدستورية على النحو الذي أشرت إليه، ورفعها من الدستور لن ينقص منه إلا مزيدا من «الحشو» غير الضروري في الصياغات الدستورية، التي يجب أن تكون محكمة مطابقة لمقتضى الحال بغير تزيد أو انتقاص.
أما القسم الثالث من الدستور: فهو ما أسميه «المواد الكارثية»، المواد التي تتضمن مفرقعات أو كوارث دستورية والعياذ بالله. وأوضح الأمثلة لهذه المواد، المادة 176، المتعلقة بكيفية تشكيل المحكمة الدستورية، التي تقول: «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية».هذا النص الكارثي يفتح الباب بمقتضى عبارة «... الجهات والهيئات القضائية أو غيرها...»، هذه العبارة - أو غيرها - تعطي وزارة التموين أو المرافق أو هيئة الصرف الصحي مثلا أو مكتب الإرشاد الحق في ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا. أليست هذه كارثة حقيقية؟! وخذ أيضا نص المادة 219 التي تقول: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».وهذا النص يفتح الباب واسعا لكثير من الاجتهادات والتأويلات التي يعلم الله وحده إلى أين تقود البلاد والعباد. وكان نص المادة الثانية من الدستور التي تتكلم عن كون «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» كافيا ومحل اتفاق بين الجميع.
إن أسباب عدم الاستقرار السياسي
والغيوم الدستورية والاحتقان والاضطرابات التي تقع اليوم يرجع أهمها كما ذكرتم إلى إننا تجنبنا الطريق الطبيعي وسرنا في طريق عكسي فقد كان المفروض فور إسقاط النظام السابق والدستور الذي كان معمولا به إن نبادر بإعادة بناء الدولة من جديد وأولى خطوات البناء هي وضع الأساس الذي ستبنى عليه سلطات ومؤسسات الدولة واعني بالأساس الدستور فالدستور هو أبو القوانين الذي تستمد منه كل القوانين شرعيتها وكان المفروض إن يتم وضع هذا الأساس بمعرفة أهل الخبرة من فقهاء القانون الدستوري الإجلاء الشرفاء النزهاء المستقلين الذين لاينتمون إلى أية تيارات حزبية أو غير حزبية والمشهود لهم بحسن السيرة والسمعة ثم يستفتى الشعب عليه فإذا اقره تم بناء سلطات الدولة المختلفة بما يتفق وإحكام الدستور وأخيرا يتم انتخاب رئيس الدولة ولكننا لم نفعل ذلك وبنينا سلطات الدولة كلها بلا أساس اى في غيبة من الدستور وادي هذا الوضع الخاطئ أن أصبح وضع الدستور فى يد رئيس الدولة مما ترتب عليه الكثير من المشاكل والصراعات التي لازلنا نعانى منها كما نصت المادة 232 من الدستور الجديد، والتي تنص على عزل قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالي، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
إن المادة 232، ضمن عدد كبير من المواد التي تشوبها عيوب كثيرة، وتحقق أغراضاً سياسية خاصة تخدم التيار الإسلامي للسيطرة على الدولة. أن التحالف «ألإخواني - السلفي» لم يتورع عن وضع هذه المادة داخل هذا الدستور للانتقام من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل.
أن المادة تتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، والتي لا تجيز حرمان اى مواطن من ممارسه حقوقه السياسية إلا بحكم قضائي وبسبب ارتكابه جريمة. وليس مجرد انتمائه لحزب معين، وهذه المادة حددت أشخاصاً بأعينهم من قيادات وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني. من المتوقع الطعن على هذه المادة وغيرها بالبطلان، بالإضافة إلى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون انتخابات مجلس الشورى أنه لا يوجد دستور في العالم الديمقراطي، تسمح مواده بالانتقام. إن المادة تتنافى تماماً مع المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان، بصرف النظر عن الأشخاص الذين تناولتهم، لأنها مادة معيبة فى دستور باطل ومعيب.: «المحكمة الدستورية العليا حكمت في السابق ببطلان (قانون الغدر) الذي كان يهدف إلى نفس أهداف المادة 232 في الدستور، التي تخالف المبادئ المنصوص عليها في دساتير العالم، والدستور الحالي نفسه، الذي ينبغي أن يكون يعمل على مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، كما أنها تخالف مبدأ الديمقراطية، لأنها طبقت عقوبة بدون حكم قضائي».
إن المادة تضر بالصالح العام للدولة لأنها تحرم المجتمع من كفاءات معينة دون مبرر، سوى غير أنها كانت تعمل مع النظام السابق. ، أن المادة غير دستورية، وتم الحكم ببطلان فكرة العزل من جانب المحكمة الدستورية، فيما يسمى ب«قانون الغدر»، العزل السياسي مخالف للقانون الدولي، طالما لم يصدر بناءً على أحكام جنائية من المحاكم.
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام*
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.