فشلت الجهات المعنية بشئون البيئة في إلزام الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات بقوانين البيئة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الصدرية وزيادة أعداد المصابين بالأورام السرطانية بالإضافة إلى هلاك العديد من المحاصيل الزراعية نتيجة تصاعد الأبخرة الحمضية من عملية تصنيع السوبر فوسفات المحبب كذلك أزداد عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي نتيجة صرف الشركة السائل الصناعي غير المطابق للمواصفات البيئية في مياه النيل. لجأ المتضررون إلى القضاء في محاولة للحصول على تعويض عما لحقهم من أضرار حيث أكدت التقارير البيئية مخالفة الشركة لقوانين البيئة بالإضافة إلى التقارير الطبية والزراعية التي أكدت على هلاك الحرث والنسل والقضاء على الأخضر واليابس. طالب عبد الرؤوف عبد الحميد خلاف في الدعوى رقم 112 لسنة 2002 مدني كلى طنطا ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المالية بالتعويض عن نفسه ونجله القاصر بصفته وليا طبيعيا عليه لثبوت أركان المسئولية الموجبة في الخطأ والضرر والسببية حيث أصيب بورم سرطاني بالمستقيم وتم إجراء جراحة استئصال جذري للمستقيم والشرج وتحويل مجرى البراز ويخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي بينما أصيب نجله محمد 9 سنوات بمرض ربو شعبي مزمن مع نوبات حادة متكررة وقصور شديد بوظائف الرئتين مؤكدا في دعواه أن حالتها الصحية تزداد سوءا ولا أمل في التحسن أو الشفاء . وأثبت ذلك من خلال التقارير الطبية المعتمدة من معهد أورام جامعة طنطا ومعهد أورام جامعة القاهرة ومستشفى القصر العيني ومستشفى كفر الزيات العام مستندا على تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الذي أكد أن جميع الجهات المعنية لم تختلف على وجود أضرار واقعة على المحاصيل والحيوانات والصحة العامة للإنسان بسبب التلوث الناتج من انبعاثات المصانع وخصوصا الشركة المالية بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص لأقسام عديدة بالشركة. وتتوالى الدعاوى القضائية ضد مسئولي الشركة حيث استفحلت الأخطار الناتجة عن مخالفتها قوانين البيئة. الجدير بالذكر أن محضر تفتيش جهاز شئون البيئة بتاريخ 20/11/2004 ضد المهندس يحيى محمود قطب رئيس مجلس إدارة الشركة المالية قد أكد مخالفة الشركة لمواد القانون رقم 4 لسنة 94 في شأن حماية البيئة من التلوث حيث خالفت نص المادة 43 من القانون والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لصدور انبعاثات أتربة ملونة للهواء داخل بيئة العمل مما يؤثر على نوعية وخصائص الهواء. ومازالت محكمة كفر الزيات تنظر في العديد من القضايا المرفوعة من المواطنين ضد الشركة منذ عام 2002 استند خلالها المتضررون إلى نص المادة 163 مدني على الجهة المتسببة في وقوع الأضرار ومسئوليتها عنها في تعويض المتضررين.