رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المصرى لا يجيز تسليم الصغير المسلم لأبيه غير المسلم

تنص القواعد القانونية المتعاقبة حتى أحدثها وهو القانون رقم 1 لسنة 2000، على وجوب تطبيق الراجح من مذهب أبى حنيفة على منازعات الأحوال الشخصية التى لم يرد بشأنها نص خاص فى القانون.. والمقرر فى الفقه الحنفى أنه يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها وزواجها صحيح نافذ لا يعتريه بطلان ما، وإذا كان القانون رقم 25 لسنة 1929 ينص على عدم سماع دعوى الزوجية إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 سنة وهو ما تدافع العلمانيون لرفعه إلى 18 سنة، فإن تلك القاعدة لا تؤثر على صحة عقد الزواج الذى تبرمه الصغيرة ونفاذ جميع آثاره الشرعية. وجل أثر قاعدة عدم سماع الدعوى هو تقييد رفع الدعوى دون التأثير على صحة عقد الزواج نفسه، بحيث تسمع جميع دعاوى الزوجية بعد بلوغ الصغيرة هذه السن بأثر رجعى إلى تاريخ إبرام العقد بوصفه عقدًا عرفيًا صحيحًا، ولا يمتد عدم سماع الدعوى إلى صحة الزواج نفسه وترتيب آثاره، ذلك أنه ليس للقانون أن يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يضيف شرطًا لصحة الزواج لم ترد به الشريعة الإلهية، ولا يمتد عدم سماع الدعوى إجرائيًا فى غير نطاق الأحوال الشخصية إلى الدعوى الجنائية، فلا يجوز معاقبة الزوج مثلاً على جريمة هتك عرض فتاة قاصر طالما ثبتت الزوجية الشرعية بينهما، وينبغى التفرقة بين أهلية التصرفات المالية عند بلوغ سن الرشد وبين أهلية الصغير أو الصغيرة المميزين لاعتناق الدين الإسلامى، فأهلية سن الرشد المقررة بالقانون المدنى مقصورة على التصرفات المالية وحدها، أما اعتناق الدين الإسلامى فهو ليس تصرفًا ماليًا ولا يخضع لأحكام القانون المدنى، وإنما هو القاعدة الأساسية فى الأحوال الشخصية للمسلمين، ولا تخضع أهلية اعتقاد الدين الإسلامى لغير الشريعة الإسلامية وحدها، والمقرر فى الشريعة الإسلامية أن للصغير المميز غير البالغ أن يعتنق الدين الإسلامى قبل بلوغه غير أنه يسمح له بالعدول عن الإسلام بعد البلوغ الطبيعى على أن تنتقل يد الولاية عليه بأمر الحاكم إلى مسلم أمين لحفظه؛ خشية أن يفتن فى دينه وتنقضى بإسلامه يد الولاية عليه من الولى غير المسلم، وليس أدل على الاعتداد بإسلام الصغير المميز قبل البلوغ الطبيعى من إسلام على بن أبى طالب رضى الله عنه، أما إذا بلغ الصغير بلوغًا طبيعيًا فإن المجمع عليه فى الفقه الإسلامى ثبوت إسلامه بنطقه الشهادتين دون حاجة إلى أى إجراء آخر.. تلك أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 1لسنة 2000، ولا تعدو إجراءات إشهار الإسلام أن تكون إجراءات إدارية لمجرد تيسيير إثبات اعتناق الإسلام بعد تحققه أمام الجهات الإدارية وليست شرطًا لاعتناق الإسلام.. لا يوجد نص فى القانون يمنح الأب غير المسلم السلطة فى استرداد ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة لفقدانه يد الولاية قانونًا عليه بمجرد إسلامه وفقًا لما سلف.. فإذا فقد الأب غير المسلم يد الولاية على الصغير المسلم وكان للبالغ بلوغًا طبيعيًا أن يعتنق الإسلام دون معقب عليه من أى شخص ولو كان وليه السابق غير مسلم فإن له ببلوغه الحرية الكاملة فى الانتقال والإقامة حيث يشاء، ويشكل محاولة أى شخص الاعتداء على حريته واحتجازه فى مكان لا ترتضى إرادته الحرة الإقامة فيه جبرًا عن هذه الإرادة وإكراهًا له، فإن التجاسر على هذا الإكراه جريمة فى القانون المصرى يعاقب عليها قانون العقوبات بعدة أوصاف قانونية للواقعة أبرزها، أولاً: جناية الخطف طالما أجبر الشخص المخطوف على الانتقال إلى مكان لا يرغب الإقامة فيه وتقييد حريته فى التنقل التى كفلها الدستور له، واحتجاز الجانى له فى هذا المكان كرهًا عنه.. ثانيًا: جريمة القبض على شخص وحبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.. فإذا اقترف الأفراد أو أحد رجال الشرطة إحدى هاتين الواقعتين ودون أى سند صحيح من القانون وجب إسباغ أحد الوصفين القانونيين السابقين على الواقعة.. وينحصر الواجب الفريد للنيابة العامة فى أن تطلب من القاضى المختص تعيين وصى على الصغير المسلم حتى يبلغ الحادية والعشرين من عمره لإدارة ما عسى أن يكون له من أموال وليكون نائبًا عنه نيابة قضائية فى مباشرة حقوقه المالية.
*رئيس محكمة استئناف القاهرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.