قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل ضباط بالقوات المسلحة    هيئة الرقابة النووية: قانون تنظيم الأنشطة يضمن سلامة الإنسان والبيئة    محافظ المنوفية يستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات    محافظ الدقهلية يؤكد على الانضباط وإنجاز الملفات الخدمية للمواطنيين    ما لم ينشر عن إبستين    أستراليا: ندرس «كافة الخيارات» للتعامل مع تصعيد ترامب الجمركي    موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري    الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي    إحالة المتهمين بقتل شاب داخل منزله بدمنهور لفضيلة المفتي    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سائق نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الغربي    «عين سحرية» و«فن الحرب» و«كان ياما كان» يتصدرون قائمة الأكثر مشاهدة    دراما المتحدة في رمضان 2026.. رسالة فنية تعزز الهوية الوطنية وتكرس القوة الناعمة    «الصحة»: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية    محافظ المنيا يعلن عن قافلة طبية مجانية بقرية دفش ضمن مبادرة حياة كريمة غدًا    محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في مجمع أبو بكر للتأمين الصحي للتحقيق    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    صلاح ومصطفى محمد وبرشلونة وديربي لندن.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    التحقيقات في واقعة هتك عرض طفل بالتبين: المتهمون صوروه عاريا للانتقام من شقيقه    2 مارس.. الإسكندرية تستقبل نوة السلوم ورفع حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات    ضبط 6 أطنان دقيق مخصص للدعم داخل المخابز السياحية    وزير الري: 98% نسبة تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة.. وترتيبات تشغيلها في نهايتها    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    باحث فلسطيني: مسلسل صحاب الأرض رسالة سياسية مصرية داعمة لحقوق الفلسطينيين    تيفاني ترامب مشيدة بالأقصر: «وادي الملوك وسحر المعابد.. جمالك لا يضاهي»    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    جامعة بني سويف: حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار ورفع كفاءة النشر الدولي    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    استشاري تغذية توضح أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان (فيديو)    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    وزير الإنتاج الحربى يتابع العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وأبو زعبل للصناعات الهندسية    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيلي يطمح لأن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات إلى أوكرانيا    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرق مدينة غزة    سمية درويش تكشف أسرار حبها وتقديرها لشيرين عبدالوهاب وأمال ماهر وأنغام    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيونى رؤية قانونية
نشر في المصريون يوم 27 - 10 - 2012

تثور الآن عدة أسئلة عن حكم القانون الدولى المعاصر فى اتفاقيات السلام التى أبرمتها الدول العربية وخاصة مصر مع الكيان الصهيونى، وما موقف القانون الدولى منها، وخاصة بعد أن طالبت كافة القوى الوطنية فى الشارع السياسى المصرى الرئيس المصرى من تحديد موقفه من هذه الاتفاقيات، لذلك رأيت من واجبى كمتخصص فى القانون الدولى أن أضع بين القراء الكرام حكم القانون الدولى المعاصر فى كافة اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيونى، والرأى القانونى فيها أنها باطلة بطلاناً مطلقاً أى منعدمة، أى أنها فعل مادى لا يرتب عليها القانون الدولى أى آثار قانونية، لما يأتي:
1 – أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر وقف إسلامى لا يجوز التصرف فيها منفردًا من قبل أحد حتى لو كان هذا التصرف صادرًا من الفلسطينيين أنفسهم، فهذه الأرض ملك كافة المسلمين فى العالم كله ولا يجوز التصرف فيها لأنها أرض مباركة فيها ثالث الحرمين وهمزة الوصل بين مكة والمدينة والمنورة.
2- القاعدة الأساسية فى القانون الدولى أن معاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلة لاكتساب الأقاليم نتيجة لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية (م / 2 / 4) من ميثاق الأمم المتحدة.
3- تعارض معاهدات الصلح المتضمنة لتنازلات إقليمية مع المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة والتى نصت على أنه (إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق) لذلك فإن كافة معاهدات الصلح التى أبرمها العرب مع الكيان الصهيونى باطلة فى نظر ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهى كثيرة جدًا ومنها إلغاء قرار التقسيم وطرد الكيان الصهيونى من الأمم المتحدة لمدة أكثر من عشر سنوات بقرارات متتالية من الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه ليس دولة محبة للسلام، أى أنه فقد شرطاً من شروط العضوية بالأمم المتحدة، كما أن هذه المعاهدات تخالف مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة وهو مبدأ عام وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام، لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من قبل أشخاص وآليات القانون الدولى العام وحتى أطراف العلاقة الدولية.
4 - بطلان معاهدات الصلح التى تؤدى إلى تنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م التى تنص على:( تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة).
ومما لا شك فيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيونى تدخل فى دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه فى هذه المادة لأنها أبرمت تحت تهديد الاحتلال العسكري، فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة، وهو ما يفعله الكيان الصهيونى فى فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة فى القانون الدولى أى القواعد الآمرة فى القانون الدولى المعاصر، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما نصت عليه المادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتى تنص على أنه ( تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولى لها ذات الصلة)).
لذلك فكل المعاهدات التى أبرمت بين العرب والكيان الصهيونى وحتى الفلسطينيين طبقا للقواعد السابقة تعتبر باطلة طبقا لقواعد القانون الدولي.
وكذلك المادتان (64) / (71) من قانون المعاهدات تؤكدان استحالة تطبيق معاهدات الصلح التى تتضمن تنازلات إقليمية أو حقوقا إقليمية لبطلان هذه المعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة فى العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها. فتنص المادة (64) من قانون المعاهدات على أنه ( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولى العام فإن أى معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهى العمل بها)).
وتنص المادة (71) من قانون المعاهدات على إبطال أى معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام فنصت على أن (1- فى حالة المعاهدة التى تعتبر باطلة طبقا للمادة (53) يكون على الأطراف:
(一) أن تزيل بقدر الإمكان آثار أى عمل تم استنادًا إلى أى نص يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العامة.
(二) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة)).
3- فى حالة المعاهدة التى تعتبر باطلة وينتهى العمل بها طبقا للمادة (64) يترتب على إنهائها :-(一) إعفاء الأطراف من أى التزام بالاستمرار فى تنفيذ المعاهدة.
(عدم التأثير على أى حق أو التزام أو مراكز قانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدة الآمرة الجديدة )
ننتهى إلى أن القانون الدولى المعاصر لا يعترف باتفاقيات السلام التى أبرمها العرب مع الكيان الصهيونى وخاصة مصر لمخالفتها قواعد عامة آمرة فى القانون الدولى العام، ويؤكد ذلك أن حدود الكيان الصهيونى فى الأمم المتحدة هى الحدود التى نص عليها قرار التقسيم الملغى من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إعلان الكيان الصهيونى دولة بأربعة أيام فقط، كما أكدت ذلك أيضا فتوى الجدار العازل التى اعتبرت الكيان الصهيونى خارج نطاق قرار التقسيم قوة احتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.