وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025    محافظ بني سويف يهنئ "يوسف سامي" و"وسام بكري" أوائل الجمهورية بالثانوية العامة    وزير جيش الاحتلال يكشف احتمالية تجدد المعركة مع إيران    منتخب الناشئين تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة العبور وديا (صور)    رئيس الشئون الدينية التركي يشيد بحكمة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة    من العندليب إلى سعد الصغير، 6 أغان تعبر عن فرحة النجاح بالثانوية العامة    وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجودو آخر استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية    ختام فعاليات ماراثون جامعة بنها الثاني لمشروعات التخرج 2025    «سانا»: بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة    «مايقدرش يعنفها».. إنجي علاء تدافع عن راغب علامة بعد قرار إيقافه    حالتان يجوز فيهما إفشاء الأسرار.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    3 أطعمة لخفض الكوليسترول يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي    استشاري تغذية علاجية: «الفاكهة خُلقت لتؤكل لا لتُشرب»    بالفيديو.. رقص محمد فراج وريهام عبدالغفور من كواليس "كتالوج" وبسنت شوقي تعلق    رئيس مجلس الشيوخ: حاولنا نقل تقاليد العالم القضائي إلى عالم السياسة    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أوكرانيا تراهن على الأصول الروسية والدعم الغربي لتأمين الإنفاق الدفاعي في 2026    عروض زمن الفن الجميل في ثاني أسابيع "صيف بلدنا" بالعلمين    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء.. مصر تدرس إنشاء مصنع دواء مشترك مع زامبيا    رئيس اتحاد عمال الجيزة: ثورة 23 يوليو أعادت الكرامة للطبقة العاملة    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    حملة للتبرع بالدم فى مديرية أمن أسيوط    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    هل يواجه المستشار الألماني ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟    «انتهت رحلتي».. نجم اتحاد طنجة يوجه رسالة إلى جماهيره قبل الانتقال للزمالك    "حلو التان" أغنية ل أحمد جمال بتوقيع الشاعرة كوثر حجازي    تقديم الخدمات المجانية ل 4010 حالات ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمنيا    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    بكم طن الشعير؟.. سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في الأسواق    قصة حياة عادل إمام.. يوسف معاطي يروي حكايته مع الزعيم وكواليس أشهر أعمالهما    «في فرق كبير والتاني بيستخبي».. عبدالحفيظ يعلّق على تصرفات إمام عاشور وفتوح    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    رفع الأشجار المتساقطة من شوارع الوايلي غرب القاهرة    افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية في برلين (صور)    «هو لازم تبقى لوغاريتمات».. شوبير ينتقد الزمالك بسبب عرضي دونجا وصبحي    بعد أيام.. موعد وخطوات ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    الصحة: إغلاق خمسة فروع لعيادة "بيلادونا ليزر كلينك" للتجميل والعلاج بالليزر    ماذا كشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز الفنان طارق ريحان؟    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    خاص| دنيا سامي: نفسي أعمل "أكشن كوميدي".. ومبسوطة بنجاح مصطفى غريب    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    الخطيب يطمئن على حسن شحاتة في لفتة إنسانية راقية    العش: معسكر تونس مفيد.. ونتطلع لموسم قوي مع الأهلي    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيونى رؤية قانونية
نشر في المصريون يوم 27 - 10 - 2012

تثور الآن عدة أسئلة عن حكم القانون الدولى المعاصر فى اتفاقيات السلام التى أبرمتها الدول العربية وخاصة مصر مع الكيان الصهيونى، وما موقف القانون الدولى منها، وخاصة بعد أن طالبت كافة القوى الوطنية فى الشارع السياسى المصرى الرئيس المصرى من تحديد موقفه من هذه الاتفاقيات، لذلك رأيت من واجبى كمتخصص فى القانون الدولى أن أضع بين القراء الكرام حكم القانون الدولى المعاصر فى كافة اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيونى، والرأى القانونى فيها أنها باطلة بطلاناً مطلقاً أى منعدمة، أى أنها فعل مادى لا يرتب عليها القانون الدولى أى آثار قانونية، لما يأتي:
1 – أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر وقف إسلامى لا يجوز التصرف فيها منفردًا من قبل أحد حتى لو كان هذا التصرف صادرًا من الفلسطينيين أنفسهم، فهذه الأرض ملك كافة المسلمين فى العالم كله ولا يجوز التصرف فيها لأنها أرض مباركة فيها ثالث الحرمين وهمزة الوصل بين مكة والمدينة والمنورة.
2- القاعدة الأساسية فى القانون الدولى أن معاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلة لاكتساب الأقاليم نتيجة لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية (م / 2 / 4) من ميثاق الأمم المتحدة.
3- تعارض معاهدات الصلح المتضمنة لتنازلات إقليمية مع المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة والتى نصت على أنه (إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق) لذلك فإن كافة معاهدات الصلح التى أبرمها العرب مع الكيان الصهيونى باطلة فى نظر ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهى كثيرة جدًا ومنها إلغاء قرار التقسيم وطرد الكيان الصهيونى من الأمم المتحدة لمدة أكثر من عشر سنوات بقرارات متتالية من الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه ليس دولة محبة للسلام، أى أنه فقد شرطاً من شروط العضوية بالأمم المتحدة، كما أن هذه المعاهدات تخالف مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة وهو مبدأ عام وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام، لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من قبل أشخاص وآليات القانون الدولى العام وحتى أطراف العلاقة الدولية.
4 - بطلان معاهدات الصلح التى تؤدى إلى تنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م التى تنص على:( تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة).
ومما لا شك فيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيونى تدخل فى دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه فى هذه المادة لأنها أبرمت تحت تهديد الاحتلال العسكري، فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة، وهو ما يفعله الكيان الصهيونى فى فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة فى القانون الدولى أى القواعد الآمرة فى القانون الدولى المعاصر، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما نصت عليه المادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتى تنص على أنه ( تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولى لها ذات الصلة)).
لذلك فكل المعاهدات التى أبرمت بين العرب والكيان الصهيونى وحتى الفلسطينيين طبقا للقواعد السابقة تعتبر باطلة طبقا لقواعد القانون الدولي.
وكذلك المادتان (64) / (71) من قانون المعاهدات تؤكدان استحالة تطبيق معاهدات الصلح التى تتضمن تنازلات إقليمية أو حقوقا إقليمية لبطلان هذه المعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة فى العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها. فتنص المادة (64) من قانون المعاهدات على أنه ( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولى العام فإن أى معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهى العمل بها)).
وتنص المادة (71) من قانون المعاهدات على إبطال أى معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام فنصت على أن (1- فى حالة المعاهدة التى تعتبر باطلة طبقا للمادة (53) يكون على الأطراف:
(一) أن تزيل بقدر الإمكان آثار أى عمل تم استنادًا إلى أى نص يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العامة.
(二) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة)).
3- فى حالة المعاهدة التى تعتبر باطلة وينتهى العمل بها طبقا للمادة (64) يترتب على إنهائها :-(一) إعفاء الأطراف من أى التزام بالاستمرار فى تنفيذ المعاهدة.
(عدم التأثير على أى حق أو التزام أو مراكز قانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدة الآمرة الجديدة )
ننتهى إلى أن القانون الدولى المعاصر لا يعترف باتفاقيات السلام التى أبرمها العرب مع الكيان الصهيونى وخاصة مصر لمخالفتها قواعد عامة آمرة فى القانون الدولى العام، ويؤكد ذلك أن حدود الكيان الصهيونى فى الأمم المتحدة هى الحدود التى نص عليها قرار التقسيم الملغى من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إعلان الكيان الصهيونى دولة بأربعة أيام فقط، كما أكدت ذلك أيضا فتوى الجدار العازل التى اعتبرت الكيان الصهيونى خارج نطاق قرار التقسيم قوة احتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.