على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من الدكتور عمر حمروش، إلا أن القانون لم ير النور حتى الآن، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب ومبررات التأخير. ويحدد مشروع القانون، الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. وقال وقتها الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تعد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وسيتم إرساله لمكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس. ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن كثرة القوانين والمقترحات ينتج عنها تأخر مناقشة بعض القوانين التي تمت الموافقة عليها منذ فترة، مضيفة أن ذلك هو السبب في تأخر مناقشة قانون تنظيم التوى العامة. وخلال تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضافت «الشيخ»، أنه لا يوجد سبب آخر وراء تأخر مناقشة بعض القوانين، مشددة على أن الوقت لا يتسع لإنهاء كافة القوانين، غير أنه أكدت أن المجلس يبذل ما في وسعه لإخراج القوانين جميعها. عضو مجلس النواب، أشارت إلى أهمية قانون تنظيم الفتوى العامة، منوهًة بأن الانتهاء منه سيقضي على فوضى الفتاوى التي حدثت خلال الفترة الماضية، ونتج عنها مشكلات ونشر أفكار مغلوطة وخاطئة تسببت في الإضرار بالمواطنين والوطن معًا. أما، الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم الفتوى العامة والذي تمت الموافقة عليه في اللجنة متوقف حاليًا على المناقشة داخل الجلسة العامة للبرلمان، منوهًا بأن التأخر جاء نتيجة ما طرأ في الفترة الماضية على الجلسات العامة من قوانين هامة إضافة إلى التعديلات الدستورية. أمين سر الشئون الدينية بالبرلمان، أكد أن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيكون أولوية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. وأضاف في تصريحات له، أن القانون له أهمية؛ لأنه يواجه الفتاوى المضللة التي تصدر من غير المختصين من التيارات السلفية وغيرها من الذين يفتون بدون علم، مشيرًا إلى أن القانون سيساعد على أن تكون الفتوى صادرة من كل المتخصصين من دار الإفتاء والأزهر والأوقاف كما حدد القانون ذلك . وتابع «قانون الفتوى العامة به عدد من المواد التي تعاقب على كل من يصدر فتوى من غير ما تم تحديده من المؤسسات الدينية الرسمية، وهذه العقوبات تشمل الحبس والغرامة». وتنص المادة الأولى بعد التعديل على أنه: «يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وتنص المادة الثانية على أنه: «للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة». ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة «مواقع التواصل الاجتماعي منها». وتنص المادة قبل التعديل على أن: «الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة». وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي: «تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».