قال الدكتور السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان إن هناك عدة خطوات يجب على أي زوجة اتباعها حال طرد زوجته من مسكن الزوجية. وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن الخطوة الأولى تتمثل في قيام الزوجة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له منزل الزوجية وتطلب فيه تمكينها من الشقة، ويجب أن يتوفر معها قسيمة الزواج وبطاقتها الشخصية المدون بها عنوان شقة الزوجية وكذلك شهادات ميلاد الأولاد الصغار، وسوف يتم إحالة البلاغ للنيابة العامة المختصة التي تطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وأوضح إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مشيرًا إلى أنه يجب على الزوجة أيضًا إقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية تطالب فيها بتمكينها من مسكن الزوجية.