أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، زينهم، حيثيات الحكم الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، ضد جماعة الإخوان والجماعة المنبثقة منها المسماة ب«تحالف دعم الشرعية»، المطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه الشروع، عقب محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رمضان، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين حسين عبد اللطيف، مينا يوسف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، محمد معتز خفاجي، نجله، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان والمتحفظ عليها رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان. وجاء في الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكنه والأخرى بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار، حال كونهما يديران جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان وما أن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفان بتفجير العبوتين قاصدًا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما. وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال و أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد ل المشدد 15 عاما. وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة . وقالت المحكمة أنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها . وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات. وأشارت المحكمة أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة هي الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التى لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة ، بوقف الدعوى المقامة.