أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بالموافقة على القانون رقم 22 لسنة 2018، والذي أقره مجلس النواب منذ أيام بشأن الجماعات الإرهابية والإرهابيين. ويشمل القرار الذي صدق عليه "السيسي" تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات. وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف آلى حين توفير مقر مستقل لها. وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن، ونشر القانون بالجريدة الرسمية.