انقطاع التيار عن مناطق واسعة في طوخ بسبب أعمال صيانة بمحطة المحولات.. غدا    الرئيس اللبناني يدعو لممارسة الضغوط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب    وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية ب 4 ملايين جنيه    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية بسمالوط شمال المنيا    إتاحة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر مكاتب البريد بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر فى مواجهة محتملة ضد المكسيك بالافتتاح    ماكرون يدعو لزيادة الضغوط على روسيا ولموقف موحد أوروبي أمريكي بشأن أوكرانيا    الفيومي: 7.6% نموًا في التبادل التجاري المصري الأوروبي.. والصادرات تقفز إلى 7.57 مليار دولار    يلا شوووت.. مباراة عمان والمغرب اليوم: موعد قوي وحاسم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    منال عوض: إزالة أدوار مخالفة لرخص البناء ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    لليوم ال 5.. التموين تواصل صرف المقررات و المنافذ تعمل حتى 8 مساءً    "Cloudflare" تعلن عودة خدماتها للعمل بكامل طاقتها مجددًا بعد انقطاع عالمي واسع النطاق    بدءًا من الغد.. منخفض جوى وعواصف رعدية وثلوج فى لبنان    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    حفل لفرقة "كايرو كافيه" بدار الأوبرا الأحد المقبل    باحثة تكشف تأثير الزخارف الدولية على الفن المصري وتحولها إلى هوية محلية    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل الجفالي يوضح حقيقة شكوى اللاعب لفسخ عقده مع الزمالك    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    محافظ المنيا يشهد فعاليات الندوة التثقيفية ال91 لقوات الدفاع الشعبي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المرأة في تطليق نفسها شرعا وقانونا
نشر في المصريون يوم 07 - 10 - 2017

أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير، أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على ذلك عنها. العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه. لذلك إنه يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية. أنه يوجد حديث صحيح عن النبي الكريم يقول فيه «الطلاق لمن أخذ بالساق»، وهو يعني أن من بيده العصمة يملك حق التطليق ويتم قبل توقيع العقد.
إن هذا القانون من الممكن أن يتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، فمصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، واذا اصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها.
أن فكرة أن تكون العصمة في يد الزوجة أمر أجازته بعض المذاهب، ومنهم الشافعية على اعتبار أن الأصل في الأمر أن القوامة والعصمة بيد الرجل، وأن الطلاق بيد الرجل، إلا أنه استثناءً من الأصل العام، ويجوز للرجل أن يفوض زوجته أو يوكلها نيابة عنه بأن تطلق نفسها بصفته أنه مالك الحق فهو صاحب الحق الأصيل، ومن الممكن أن يرجعها فهو يستطيع فعل ذلك خلال 3 شهور، ومن الممكن أن يطلقها أيضاً في أي وقت.
أن الشرع يعطي المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، ما يعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ما تم الاتفاق عليه، أن قانون الاحوال الشخصية المصري 1 لسنة 2000يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً. و أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق.
أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة. أن المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا ارجح أن تكون العصمة بيد الزوجة.
لا يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة، ولن يرضخ القانون لمثل هذه الطلبات، فهو منفذ لشرع الله ومطبق له على الأرض، وعلى كافة الخلق بالمساواة، والمرأة لا يحق لها اثنان في نظر القانون،
وهما: العصمة والولاية إلا إذا طلقها الرجل وهو مدمن، فتكون الولاية للأم على أطفالها في حالة بقائه حياً، أما القانون فلا ينظر للمرأة التي تكون العصمة بيدها بأنها سوية، وذلك لأن الله حفظ لها حقوقها بالطلاق أو الخلع».
أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.
ولا يقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة. مقابل الخلع في القانون الخلع له طريقان اما بالتراضي او بالتقاضي فمتى كان الخلع بالتراضي فهنا يكون المقابل له ما يتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج او اقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد له جزء من صداقها او ترده كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردته الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما أعطاه لها عند الاقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضي فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء
وجاء بالفقرة الأولى ما يلى " للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضي لطلب الخلع عليها ان ترد ما ورد بنص المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية ما تحصلت علية من مقدم صداق . ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن له اللفاظة المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التي تطبق على الطلاق ويخضع اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة من القانون1 لسنة 2000.
مالا يجوز الخلع عليه يجوز الخلع على كافة ما يتفق علية الزوجان مادامت في حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن ان اشتمل ما ليس هو حق شخصي لهم فان الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى لذا فان دين النفقة لا يسقط بالخلع الا اذا نص علية في بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج الحقوق التي لا يشملها الخلع اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هي حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.