نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام استئناف الزقازيق بنسبة 100%    جامعة أسيوط تحصد 11 جائزة في "مهرجان إبداع 13"    عاجل- 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تتعلق بنزع ملكيات لأعمال المنفعة العامة    الهند: باكستان استهدفت أراضينا بصواريخ ومسيرات    المستشفى الإندونيسي في غزة يطلق نداء استغاثة: ساعات قليلة وينفد الوقود    تناسب هوية الأهلي.. طريقة النحاس تضرب منافسيه بسيل من المحاولات (تحليل)    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    خالد بيبو: كولر كان يحلم بقيادة الأهلي بمونديال الأندية.. وظلم 5 لاعبين    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية    الأرصاد تُحذر من شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 8 مايو 2025    رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات    هند صبري تجسد بطولة جديدة من روايات إبراهيم عيسى.. ما التفاصيل؟    راجح داوود: "الكيت كات" قصة موسيقى صادمة تحوّلت لفهم أعمق لمعنى الفيلم    رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم.. ويُشيد بالخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية    وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية    أسرار دخان الفاتيكان.. تعقيدات طقسية عمرها قرون فى عصر البث المباشر    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    رسميًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    اليوم| لقاء ناري بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر للسلة    قرار رسمي يحدد ضوابط التصوير داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة    وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الياباني التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    نائب محافظ الأقصر يكرم رائدات الأعمال بمبادرة "ست ب100 ست".. صور    القبض على طالب اعتدى على طفل بعد استدراجه بمدينة الشيخ زايد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    حملة مكبرة في بورسعيد تصادر زينة حفلات الزفاف من الشوارع -صور    الزراعة: صادرات مصر من العنب تخطت حوالى 181.1 ألف طن فى 2024    ضمن مبادرة «صكوك الإطعام».. توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف    تفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي    وزير الثقافة: وضع أسس علمية ومهنية لإنتاج محتوى درامي يرتقي بالذوق العام    قادة بالفطرة.. 5 أبراج يتألقون تحت الضغط هل أنت من بينهم؟    رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    وزير الصحة يبحث مع نقيب التمريض تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    النحاس يختار 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون الاستثمار وسط تحفظات
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قانون الاستثمار الجديد وسط بعض التحفظات التى أطلقها عدد من النواب فى مقدمتهم النواب مصطفى بكرى وعبد المنعم العليمى، وأيدهما فى ذلك الدكتور على عبدالعال، والذى أكد على وجود بعض المواد التى تحتاج إلى إعادة نظر.
وقال "عبدالعال"، خلال جلسة اليوم إن مشروع قانون الاستثمار الجديد تمت تنقيته من تدخل الإدارة المحلية على خط الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه يتخلص من العنصر البشري ويميل للنظام الإلكتروني، وبالتالي التخلص من الإدارة المحلية التي تعيق أي مشروع".
وأضاف "عبدالعال": "طلبت من لجنة الشئون الاقتصادية أن تنقي القانون من تدخل الإدارة المحلية كونها تمثل العقبة الوحيدة أمام الاستثمار".
واعتبر أن مشكلة الاستثمار في الصعيد تتمثل في الإدارة المحلية، مضيفا أن "بعض المحافظين في محافظات الصعيد ضد الاستثمار وأن رئيس الوزراء يعرف هؤلاء المحافظين بالاسم".
ولفت عبدالعال إلى أن الإدارة المحلية مسئولة عن كوارث كثيرة وعلى القمامة المنتشرة فى شوارع مصر، قائلا: "الإدارة المحلية سبب رئيسى فى عدم نظافة شوارع الجمهورية ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية فى هذه القاعة على هذه الأوضاع".
ومن جهتها، قالت الدكتور سحر نصر إن مشروع القانون يراعي المناطق الأكثر احتياجا، حيث تم الاعتماد في هذا الشأن على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضافت نصر أن مشروع القانون لا يشمل فقط حوافز جغرافية ولكن يركز أيضا على المناطق كثيفة العمالة.
بينما أكد النائب خالد يوسف أن قانون الاستثمار يحتوى على كارثتين كبار منهم ارتفاع نسبة حجم العمالة الأجنبية مما يزيد من معدلات البطالة.
وأضاف أن القانون نص على إعفاء المستثمر الأجنبى من الضرائب كارثة كبيرة لأن المستثمر سيدفع الضريبة فى بلده ونحن أولى بها، مطالبا بضرورة إصدار قانون الشركات والإفلاس.
وطالب يوسف بإلغاء وزارة الاستثمار والاكتفاء بهيئة الاستثمار ورد عليه رئيس مجلس النواب الذى أكد أن الدستور منح الحكومة حق تنظيم إدارة مرافق الدولة وهو حق ليس من حقوق النواب.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه مجلس النواب والحكومة رسالة طمأنة عاجلة إلى المستثمرين بكامل تصنيفهم بثلاث نقاط حاكمة، تتضمن الاستثمار الآمن، لا مصادرة ولا تأميم ولا استيلاء على أموال المستثمر.
وكان النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية أكد أن فلسفة مشروع قانون الاستثمار حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
وقال "غلاب" لقد جاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.
وأشار "غلاب" إلى أن مواد الإصدار هى عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ونصت مواد الإصدار كذلك على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ونص مشروع القانون على إصدار الوزير المختص بشؤون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين إصدار هذه اللائحة.
وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وحول ضمانات وحوافز الاستثمار، أكد مشروع القانون أن جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وأنه يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
ونص المشروع على أن تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وأنه في مجال تطبيق أحكام القانون تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثماري مسببة ويتم إخطار ذوي الشأن بها.
ووفر مشروع القانون الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية حيث نص على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد، كما أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على أموال المشروعات الاستثمارية، أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم أو أمر قضائي نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه.
وفي إطار حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وحول حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه، أكد مشروع القانون على أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج بدون قيود وبالعملة الأجنبية وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وحول الحق في الاستيراد والتصدير، منح مشروع القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
ويحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأعفى مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم سالفة الذكر، وأن يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مقدارها 2% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وبالنسبة للحوافز الخاصة، منح مشروع القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أجاز مشروع القانون للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات تحسين البيئة أو تقديم خدمات أو برامج رعاية صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية، والتدريب والبحث العلمي. واعتبر مشروع القانون نفقات المستثمر فيما سبق وبما لا يجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل.
وحول نظم الاستثمار، نص مشروع القانون على اقتراح وزارة الاستثمار خطة استثمارية تتضمن وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وأن تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال تسعين يوما دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
ونص المشروع على أن يتم إنشاء وحدة إدارية تسمى "مركز خدمات المستثمرين" بالهيئة وفروعها لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية.
وحدد مشروع القانون مدة لا تجاوز ستين يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.
وحول نظام الاستثمار في المناطق الحرة، نص مشروع القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وأنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وفيما يتعلق بالجهات القائمة على شؤون الاستثمار، نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص بالعديد من المهام من بينها: اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وحل الخلاقات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
وقضى مشروع القانون بإنشاء لجنة للتظلمات لتسوية منازعات الاستثمار، وأن تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لكافة الجهات المختصة دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.
كما نص المشروع على إنشاء لجنة وزارة تختص بفض منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها ، مع تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، فضلا عن تبني نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذي يكون اللجوء إليه اختياريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.