قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة أول إبريل المقبل. وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على أنه "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".
وأكدت الدعوى المقامة من سامى مصيلحي، رقم 49 لسنة 28 دستورية، أن المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و 64 و 65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.