نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    «درّبته في 2023».. من هو الأمريكي الذى يقول إنه حوّل أحمد الشرع من «جهادي» إلى «رئيس»؟    تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش وهالاند يقودان الهجوم أمام بورنموث    النحاس والشناوي يحضران احتفالية الأهلي تحت سفح الأهرامات    بسبب ممارسة الشذوذ.. الإعدام شنقًا لقاتلا صديقهما في الإسكندرية    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    سفير فرنسا يزور نادي الصيد بالإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والثقافة (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    أسماء بنات قوية.. تحمل في معانيها الهيبة والشجاعة    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان مجبر «دستوريًا» على مناقشة «تيران وصنافير»
د. صلاح فوزي في حوار ل «المصريون»:
نشر في المصريون يوم 22 - 01 - 2017

أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي:
محكمة النقض هى صاحبة قرار إلغاء حكم القضاء المستعجل .. والحكومة لم تعد خصمًا
تفويض رئيس الوزراء للتوقيع على الاتفاقية صحيح دستوريًا.. والسعودية قد تلجأ للمحاكم الدولية

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن البرلمان مجبر "دستوريًا" على مناقشة "تيران وصنافير" لأن القضاء غير مختص بالنظر فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفًا أن محكمة النقض هى صاحبة قرار إلغاء حكم القضاء المستعجل وليست محكمة القضاء الإدارى.
وقال فوزى فى حواره مع "المصريون": إن الحكومة لم تعد خصمًا فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن تفويض رئيس الوزراء للتوقيع على الاتفاقية صحيح دستوريًا، وأنه من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية.
وإلى نص الحوار..
**فى البداية.. ما الموقف بعد حكم الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"؟
فى حقيقية الأمر.. إن الموضوع يبدأ قبل حكم المحكمة الإدارية العليا، فالحكومة قد أحالت مشروع الاتفاقية إلى البرلمان، وهذه الإحالة صحيحة دستوريًا، لأن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يختص القضاء بنظرها، فالاتفاقيات الدولية جزء منها يخص السلطة التنفيذية، والجزء الآخر يخص السلطة التشريعية.
**ماذا عن حكم المحكمة الإدارية؟
الجميع يعلم.. أن حكم القضاء الإدارى والذى تم تأييده بحكم الإدارية العليا، والذى كان موقوف تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبالتالى الإحالة صحيحة، طالما كان مشروع الاتفاقية قد اتصل بالبرلمان اتصالاً قانونيًا، ودستوريًا، فالبرلمان يختص حينئذ بمناقشة وإصدار قراره، لأن البرلمان اتصل علمه بالاتفاقية اتصالاً صحيحًا وبالتالى واجب عليه دستوريًا أن يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 151 من الدستور، وفى المادة 197 من لائحته الداخلية، وليس للحكم المؤيد من الإدارية العليا أن يحول بين السلطة التشريعية وممارسة اختصاصاتها الدستورية.
**لماذا؟
لأنه لا يوجد حكم قضائى يترتب عليه أن السلطة التشريعية لا تمارس اختصاصها الدستورى.
**هل تقصد أن دور الحكومة قد انتهى فى مشروع الاتفاقية؟
هذا صحيح.. فدور الحكومة قد انقضى ومشروع الاتفاقية فى حوزة البرلمان، من حقه دستوريًا أن يناقش الاتفاقية، ومن حقه ألا يوافق عليها، أو يحيلها إلى الاستفتاء، أم الحكومة فالدور الملقى على عاتقها دستوريًا قد انتهي، ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن حكم القضاء الإدارى المؤيد من الإدارية العليا هو موقوف تنفيذه بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
**الإدارية العليا قالت إن حكم الأمور المستعجلة منعدم...؟
مقاطعًا.. رغم أن الإدارية العليا قالت إن حكم الأمور المستعجلة منعدم، إلا أنها لا يمكنها أن تقوم بإلغاء أحكام القضاء المدنى.
**لماذا؟
لأن الذى يلغى أحكام القضاء المدنى دراجات التقاضى فى المدنى، فالقضاء الإدارى ضمن اختصاص الإدارية العليا، وبالتالى الموضوع يحتاج أن نتثبت من حقيقتين، أولهما: أن حكم القضاء المدنى ممثلاً فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مازال نافذًا، أما الناحية الثانية: أن البرلمان اتصل اتصالاً قانونيًا ودستوريًا بالاتفاقية وبالتالى من واجبه أن يبدأ فى مناقشة هذه الاتفاقية.
** هل توقيع رئيس الوزراء للاتفاقية صحيح دستوريًا؟
بالطبع.. فوفقًا للمادة 151 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بإبرام الاتفاقيات الدولية، ولكن المادة 148 من الدستور تسمح بأن يقوم رئيس الجمهورية بتفويض بعض سلطاته إلى رئيس الوزراء ونوابه والمحافظين، أم المحظور هو تفويض التفويض، ومن المؤكد أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء فى التوقيع على الاتفاقية، لأن قرار التفويض يكون قرارًا إداريًا ليس له شكل محدد.
** لماذا قام الرئيس بتفويض رئيس الوزراء ولم يوقعها بنفسه؟
مسألة بروتوكولية بحتة.. لأنه فى الأعراف الدبلوماسية كل الموقعين يجب أن يكونوا من نفس المستوى الوظيفى، والذى قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودى ولى ولى العهد .
** معنى هذا أن إحالة رئيس الوزراء الاتفاقية للبرلمان دستورية أيضًا؟
هذا صحيح .. لأن الدستور ينص أن من يقوم بإحالة الاتفاقيات للبرلمان هو رئيس الجمهورية، ولكن طالما من قام بإحالتها رئيس الوزراء فيعتبر هذا تفويضًا من الرئيس.
** ما تعليقك على أن الحكومة لم تحل الاتفاقية للبرلمان إلا بعد إحالة الاتفاقية لمحكمة القضاء الإداري؟
يجب أن تعلمي.. أنه لا يوجد فى الدستور من النظام العام نصوص تنظيمية تتضمن مواعيد محددة لإحالة مشروع الاتفاقية للبرلمان من قبل الحكومة، فيمكن للحكومة أن تحيلها فى أى وقت، فهذه سلطه تقديرية للحكومة، بالإضافة إلى أن إحالة الاتفاقية للبرلمان تستلزم مجموعة من الترتيبات الأخري، لأن الجزيرتين تقعا فى المنطقة "ج" الخاصة باتفاقية كامب ديفيد.
** هل يمكن إبطال حكم المحكمة الإدارية العليا؟
يعتبر حكم الإدارية العليا حكمًا باتًا ونافذًا، لكن يمكن أن يرفع عليه دعوى بطلان، وهذا يسمى تناقض أحكام، والذى يختص ببيان الحكم الواجب النفاذ هى المحكمة الدستورية العليا.
** هل ستنتظر الحكومة حكم الدستورية العليا؟
الحكومة انتهت من دورها، وأحالت الاتفاقية للبرلمان، فالقول الفصل سيكون للبرلمان.
**متى يمكن اللجوء للاستفتاء الشعبى؟
الذى يقرر طريق الموافقة على الاتفاقية هو البرلمان ذاته، المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان قالت إن رئيس البرلمان يحيل مشروع الاتفاقية إلى لجنه الشئون الدستورية حتى تبين اللجنة طريق الموافقة عليها سواء من قبل البرلمان أم عن طريق الاستفتاء .
** هل من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية؟
بالطبع.. من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.