كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، محامي الحكومة، بتقديم محاضر مداولات لجنتي الخبراء "العشرة والخمسين"، اللتين أعدتا الدستور الحالي بشأن المادتين 1 و151 منه، في جلسة السبت المقبل 22 أكتوبر، لارتباط المادتين الوثيق بالقضية، وهو ما استندت إليه هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين لإثبات مصريتهما، وعدم دستورية التنازل عنهم لصالح المملكة العربية السعودية. وتنص هذه المادتين على "مصر دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، أو النزول عن شيء منها...."، بينما تنص المادة 151 في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه "يجب دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وكشفت صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم، الخميس، ما حدث في مضابط لجان إعداد الدستور لخبراء "العشرة والخمسين" بشأن تلك المواد التي شهدت استحداثًا خلال الجلسات ينص بحظر التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة، بناءً على مخاوف مرجعها الأنباء التي تداولت خلال حكم الإخوان المسلمين حول تنازلهم عن جزء من سيناء للفلسطينيين وعن حلايب وشلاتين للسودان، بالإضافة إلي المناقشات التي حدثت بشأن المادة 151 في الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة لتعديل الدستور واقتراحات الأعضاء حول تعديل تلك المادة من عدمه والرجوع إلي نص المادة في دستور 1971. وهو ما اقترحه الدكتور صلاح فوزي، بالعودة إلي نص المادة في دستور 71 باعتباره يفرض قيودًا أشد علي سلطة الرئيس، والمعاهدات التي تتعلق بالسيادة أميل للبقاء عليها، إلا أنها أوردت حصر أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة. وكان رأي الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة السابق، ورئيس مجلس النواب الحالي أن أي شيء يتعلق بحقوق سيادة الدولة علي أراضيها لن يكون محل معاهدات، وفقًا للنص الذي أضيف إلى المادة الأولى، مضيفًا أنه يميل إلى رأي الدستوري فتحي فكري، عضو اللجنة، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والذي يؤكد أنه لابد من أغلبية الثلثين في البرلمان بعد موافقة الشعب في استفتاء عام يتم طرحه علي المواطنين للبت في المعاهدات ذات السيادة". وهو ما وافق عليه مستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، مؤكدًا أنه يتم حظر إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير".