وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بعد تعديلات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عليه، على أن يناقش فى الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1984 ، بإنشاء الهيئة على أن مجلس إدارة الهيئة المشار إليها هو السلطة المهيمنة على شئونها، والمختصر برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص: "البند 13" وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطى ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة بالمادتين 41 و42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. وتحدد المادة 42 وفقًا للمذكرة الإيضاحية، والمشار إليها نصيب العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها من الأرباح المقرر توزيعها بما لا يقل عن نسبة 25% من صافى الأرباح الصافية التى توزع على المساهمين، على أن يُخصص نصيب العاملين من الأرباح المحققة فى الأغراض الآتية: (10% للتوزيع النقدى على العاملين، و10% لإسكان العاملين، 5% لخدماتهم الاجتماعية".