دخل الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة المقدم من النائب مصطفى بكرى و324 نائبا إلى ثلاجة المجلس بعد تأجيل مناقشته أكثر من مرة رغم إدراجه للمناقشة على جدول أعمال المجلس خلال هذا الأسبوع. فيما أكد مراقبون للأحداث أن وضع القانون فى الثلاجة هو عبارة عن تحقيق المجلس الأعلى للصحافة فوزا ساحقا بالضربة القاضية على مجلس النواب فى حرب إجراء التغييرات الصحفية فى مواقع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالصحف القومية حيث أجبر البرلمان على تأجيل مناقشة مشروع بكرى إلى أجل غير مسمى رغم إدراجة فى ملحق خاص فى جدول أعمال الجلسات الأخيرة. وقالت مصادر قريبة الصلة من الأزمة المكتومة التى اندلعت بين المجلس الأعلى للصحافة والبرلمان فى أعقاب إصدار الأول قرارا بمد فترة صلاحية رؤساء التحرير متحديا رغبة 324 نائبًا فى التغيير. وأشارت المصادر إلى أن قيادات من المجلس الأعلى للصحافة قد أجرت اتصالات على مستوى سياسى رفيع للغاية كان له دور كبير فى تعليق البرلمان لحماسة فى إصدار التعديل الجديد للقانون. وكانت لجنة الإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل قد ناقشت القانون المقدم من بكرى على عجلة وأوصت فى تقريرها أن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة نظرا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التى تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية وخاصة فى ظل تأخر إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام طبقا لما نص عليه الدستور. وأضافت أن قانون تنظيم الصحافة فى مادته رقم 68 كانت تشير إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه حتى إقرار الدستور وانتخاب مجلس للنواب وصدور التشريع اللازم فى شان تنظيم الصحافة ورغبة فى معالجة المشكلات التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة ومنها انتهاء مدة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية فى 3 يناير 2016 وكذا مدة تعيين رؤساء تحرير المؤسسات القومية التى تنتهى فى 28 يونيو الحالى فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض. ويقضى التعديل بان يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يجاوز 15 عضوا من ذوى الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين.